responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 558


العمامة والقلنسوة بل متعددهما في وجه غير بعيد ولكون الجميع من الكسوة وهي منصوصة في الصحيح ولا فرق فيها بين الواحد وأكثر ولذا يدخل فيها الفرو وشبهه ولا ينافيه نزعه عن الشهيد للتعبد وأولى منه العباء ولا يشترط لبسها بل يكفي جعلها معدة للبس وأما ما فصل ولم يكمل بأن لم يخط كلا أو بعضا فوجهان أظهرهما عدم الدخول وأولى منه ما لم يفصل وعين له أو لم يتم فصله وإن أعد له إلا فيما اعتيد لبسه كذلك فيكفي تعيينه له وفيه نظر ولا يعم ما كان لبسه حراما عليه كالحرير والمغصوب أو للحرب كالدرع والمغفر للأصل والشك بل ظهور والعدم ولا القطيفة ولا الفوطة ولا الخف ولا النعل ولا المنطقة من الجلد وما في معناها كالجورب وما يسوى اليد ومثله ما يشد في الوسط في بلاد العجم ثم إن ذا كله إذا كان الثوب باقيا على حاله فإن خلق حتى خرج من اسم ثوبه وكسوته أو تغير بالتقطيع أو الاندراس أو جعله ثوبا للأطفال أو غيرها بحيث لا يصدق عليه الاسم أو لا يصلح له يخرج عنها وإن بقي عينه إلا أن يكون تغييره لأجل الإصلاح ونية البقاء فمات قبله فوجهان للاستصحاب وعدم صدق الاسم حين الموت إلا أن عليه المدار ولا يجدي النية ومثله يأتي في السيف والخاتم بل المصحف ولو غيره أحد بعد الموت بما يفسده قبل القبض ضمن ومثله يأتي في غير الثياب ثم المعتبر من الخاتم ما يلبسه وإن كان بالأعداد أو غالبا لا ما يختم به خاصة كالذي يضرب على الحجج فلو لم يكن من عادته اللبس لم يدخله فيها العدم العموم وأولى منه ما لو لم يجز لبسه والتختم به كالذهب أو لم يكن له يد من الأصل أو كانت وزالت بالقطع ونحوه وفصه داخل فيه وإن كان غالبا بشهادة العرف إلا أن يخرج به عن الإطلاق كما يسوى ألفا أو الوفا وساير أمواله مائة ومثله يأتي في أمثاله فلا يكون الخاتم منها ولا فرق بين منقوشه وغيره ولا بين الحديد والفضة والعقيق ونحوها ولا بين ما يكون الخاتم من الفضة ونحوها ولا بين ما يلبس في الخنصر وغيرها ولا بين ما في اليمين واليسار وأما لو لبسه في الرجل أو الإبهام للرمي أو الزينة أو مطلقا فليس بداخل فيها للأصل والشك ومثله يأتي في غيره ولو كان له خواتيم ولم يستعملها ولا شيئا منها لم تدخل فيها ولو استعمل بعضها غالبا دون بعض دخل الأول دون الثاني ولو استعمل الكل فهل له الجميع أو واحد منها ويعين بالقرعة أو الأمر إلى الورثة للأول رجحان ومثله يأتي في أخويه ولو شك في كونه معدا لنفسه أو غيره كالتجارة ونحوها أو كان مشتركا بينه وبين غيره ولو كان واحدا لم يجب للأصل وعدم شمول الاطلاقات له ومثله يأتي في غيره من أمثاله وكذا لو نقص منها شئ وزال به صدق الاسم عن الباقي وإن بقي بقي كالمصحف إذا انفصل جلده لم يخرج الاسم عن شئ منهما ومثله الخاتم مع فضه إذا سقط للأصل وصدق الاسم ومن السيف ما بعد لاستعماله بنفسه عند الحاجة إليه ويدخل فيه غمده وحليته وحمائله ومثله المصحف فيدخل جلده وبيته بل حمائله ومن المصحف ما يقرءه أو أعده له فلو كان للتعويذ أو الحفظ أو النظر أشكل ولو كان عنده نصف مصحف للقراءة أو نصف سيف لغايته دخل بالفحوى ولو كان عنده مصاحف كثيرة أو غيرها لأجل البيع أو نحوه لم يدخل شئ منها وكذا الورث مصحفا واتخذه لأن يكبر ولده الصغير أو غيره فيقرأ منه أو كان أعمى وإن كان قبله قاريا أو أميا وعنده مصحف ولا يريد به إلا أن يكون مالكا له وكذا لو كان عنده وكان حافظا يستغني عنه لذلك ولو لم ينتفع المحبو بشئ منها كالأمي من المصحف

558

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست