responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 557


ابنها وذكر بعدها شك والأصل ناف له ومثلهم المبعض وذو الراسين مع ثبوته التعدد بل مع الاشتباه بل للشك مطلقا وجه ولو اشتبه الأكبر أقرع للعموم وأن لا يكون المختلف منحصرا فيها لا للاجحاف ونفي الضرر لعدم تحققهما هنا بل للأصل من إجراء العام على عمومه بل الأصول وعدم العموم ولا أقل من الشك كيف والمتفق عليه في العنوان بل المجمع عليه هو الحبوة ولا تنصرف إليه بوجه على أنه حكى الاتفاق عليه وفي اعتبار مقدار الزيادة عليها وجوه إلا أن في اعتبار التساوي وجها غير بعيد إلا أن اعتباره لمثله لا لغيره كالزوجة فلو قصر نصيبه منها فلا حباء وأن لا يتوقف الكفن ومؤنة التجهيز عليها وأن لا يكون للميت دين مستغرق لتقدمه عليها بل الدين مطلقا في وجه لثبوت حقه في التركة فيوزع على الجميع فينقص منها بحسبه إلا أن الأقوى تقديمها عليه حينئذ فلا تباع عليه ولا تدفع أعيانها إلى الديان لا طلاق نصوصها مع عدم خلو أحد منه إلا ما أندر مع عدم شمول الآية له إلا في وجه بعيد جدا وكذا الأخبار بل يؤدى من غيرها نعم لو قضى الورثة كلا أو بعضا الدين من غيرها في الأول ومنها أو من غيرها أو منهما في الثاني على تقدير عمومه لها أو تبرع به متبرع أو أبرءه المدين احتمل ثبوتها بل هو الظاهر لكون البطلان مراعى لا مطلقا ولا سيما في غير المستغرق فيرتفع المنع بالفحوى وأن لا يوصى بها أو ببعضها لغيرها ولو كان مكروها لتقدم الوصية على الميراث وتسلط المالك ما دام حيا على ماله فيحسب من الثلث فلو زادت عنه توقف على إجازة المحبو خاصة ولا يقدح أن يوصى بغيرها لغيرها للأصل والإطلاق وأن لا تكون كلها أو بعضها مرهونة على دين الأب لتقدم حق المرتهن على حق الولد واستحقاقه يتوقف على الفك ولا يجب على الوارث للأصل نعم مع فك الولد يختص بها ولا يرجع بما عزم على التركة ولا على الوارث للأصل مع كونه متبرعا ولو فكه الوارث أو غيره استحقها الولد وأولى به مع عدم الاستغراق ولا يشترط فيها بلوغ الولد عند موت الأب ولا عقله ولا خلوه عن السفه للأصل والإطلاق وعدم المقيد ولو للشك فلو كان صغيرا أو نحوه حبي وأمره إلى الولي أو الحاكم أو العدول بل أقرب الورثة للعموم ولا قضاء الفايت من الصلاة والصوم للأصل والاطلاقات وعدم الملازمة بل هو واجب آخر لما مر مع أحكامه فيمكن الافتراق ولا رضا المحبو ولا غيره للأصل والعموم ثم ظاهر النصوص والفتاوى في الكبر اعتبار السن لا البلوغ وإن وجب القضاء على البالغ فلو كان أحدهما بالغا والآخر أسن حبي الأكبر دونه ولا يشتركان ولا فرق بين من كان من عقد صحيح أو ملك يمين أو شبهة للعموم وهل يعم الحمل وجهان ولا سيما قبل كونه جنينا تاما كما لو كان علقة أو مضغة أو غيرهما للشك في الشمول وكون الحكم خلاف الأصل والممنوع من الإرث بالكفر أو القتل أو نحوه لا يحبى وكذا المخالف إلزامه له بمذهبه للأخبار ولا عكس فيؤخذ من الكافر والمخالف للأصل والاطلاقات ولا يشترط حضور المحبو لذلك فلو وجد بعد مدة ولو طويلا أخذها بل ولو قسمت أو تصرف فيها الوارث هداية ثياب البدن أعم من الواحد والمتعدد وإن كثر بالإجماع فيعم الجميع ولو كان من أفراد جنس واحد كالقميص ومما يتخذ من الجلد كما للصليبية والفرو وغيرهما ومما لا يليق بحاله للعموم ومن ثياب الصلاة لذلك فيدخل ما كانت من أجزاء ما لا يؤكل لحمه كجلده وشعره ووبره وعظمه ومما لاصق البدن إذ لا فاصل تحقيقا ونقلا فضلا عن الإطلاق فلا فرق بين السراويل والدرع والقباء وما يلبس تحته من المحشو وغيرها بل الرداء بأقسامه بل

557

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست