نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 556
المناط عرفا لا المتأخر والرواية بخلافه مع ضعفها عدت مهجورة ثم هي ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه لصحيح ربعي وصحيح حريز المتم دلالتها بعدم الفاصل بين الدرع وغيره من الثياب مع فهم الأصحاب منه الثوب ولو ظاهرا بل للأخبار وإن اشتملت على ما لا نقول به أو على ما هو أخص من المدعى لعدم القدح بهما لكونه خلاف الأصل فيكتفى بمورده وإلا لزم بطلان التمسك بها في الأحكام مطلقا لعدم خلو شئ منها من أحدهما ولو غالبا وهو خلاف الإجماع بل للإجماع تحصيلا ونقلا صريحا وظاهر من ثلة كالمبسوط والغنية والسرائر والمختلف والمهذب وغاية المرام وفيه عدها متفقا عليها وغيرها ومن بعضهم إعراض الأصحاب عن غيرها وإجماعهم عليها وإن أنكر آخر ظهور مستنده لكن في الحاجة إليه نظر ظاهر نعم يعتبر وجوده في الواقع لا وجدانه ولا يزيد عليها الكتب ولا الرحل ولا الراحلة لما مر والأصول وكونه قولا للصدوق غير معلوم والحمل على الندب طريق الجمع واقتصار الأعلام والانتصار والنصيرية على غير الثياب غير قادح لما مر وفي خصوصها والمصحف الإجماع في الخلاف وفي الأولين في غيرها فضلا عما مر ثم هي على وجه الوجوب بمعنى التملك قهرا فلا يتوقف على رضاه ولا رضا الورثة كدفعهم بل بالموت ينتقل كذلك ومجانا لا الندب فلا خيار للورثة ولا مقوما عليه فلا شئ عليه في مقابلها لظاهر اللام في الأخبار التي عد العمل بها مجمعا عليه ولو بإفادة الاختصاص من اللام المنبئ عنه بل حكى إجماع العلماء كافة على إفادة مثله الملكية التامة وهو الظاهر ولما عدت في الموثق حقا وأحق ولإجماع علمائنا وعلماء العصر من الحلي وعده التقويم من تخريج السيد المصرح بأن أصحابنا لم يصرحوا به وصدقه آخر مع تأيد الجميع بعمل المعظم فلا وجه للندب لعدم صدق الحق ولا الاختصاص حينئذ لا في العين ولا في الحكم وكذا بالنسبة إلى الاختلاف فإنه في المقدار ولا قائل به أو غير معتد به ولو ثبت فيه دلالة ففيما كان بالإيجاب والسلب أو ما يفيد القطع أو الظن به وليس فليس على أن التعارض من العموم والخصوص والمعهود من تعارضها التخصيص وكيف كان فهم الندب على الورثة من الأخبار من باب الألغاز والتعمية كالتقويم مع استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا وجه له مع أن الأصل براءة الذمة بل الأصول نافية له كإطلاق النصوص المؤيدة بالشهرة ولو قيل به فوقته الموت لا الإعطاء ولا الاحتساب كالقيمة وهو ظاهر ثم لو وقع الخلاف بين الورثة فيها اجتهادا أو تقليدا أو تلفيقا فلو كان المتنازع فيه في تصرف أحدهم كالمحبو ولم يزاحمه الآخرون فلا بحث وإن زاحموه وتصالحا فكذلك وإلا فتعين الترافع فإن ترافعا إلى مجتهد ورضيا به وحكم لزم متابعته ولا يجوز المخالفة وإن تعدد الحاكم واختلفا تعين الأعلم الأورع وإن تساويا في غير العلم أيضا تخيرا وإن تساويا فيه واختلفا في العدالة والورع قدم الأعدل الأورع وإن تساويا في الجميع واختلفا في كثرة النظر والرجوع تعين مراعاتها وإن لم يكن في تصرف أحدهم وامتنعوا عنه أو منعهم آخر منه سواء كان في تصرفه أو لا ولكن لا يتمكنون منه إلا بحكم الحاكم ينفذ بعد المطالبة ولو من أحدهم حكم المتبع شرعا ممن سبق مع الوحدة أو التعدد والاختلاف ومع التساوي حكم المتقدم منهم ولا يتقدم هنا أحد المتنازعين على الآخر ومثله الكلام في أنواع الحياة وأفرادها ونظايرها هداية يشترط أن لا يكون المحبو خنثى وممسوحا للأصل وعدم شمول الأدلة له وفي الشك كفاية فلا يرثها ولا نصفها ولا عمل بالقرعة للأصل بل الأصول وعدم شمول مالها له هذا لو لم يكن الخنثى واضحا وإلا فواضح وفي استحقاق
556
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 556