نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 550
وأخت للأبوين أو للأب ومع الربع كبنت وزوج أو أخت للأبوين أو للأب وزوجة ومع الثمن كزوجة وبنت ومع الثلث كزوج وأم غير محجوبة أو أخت للأبوين أو للأب والكلالة المتعددة للأم ومع السدس كأخت للأب وأم أو لأب وكلالة واحدة للأم والربع مع الثلثين كزوج وابنتين وزوجة وأختين ومع الثلث كزوجة وأم غير محجوبة وزوجة وكلالة متعددة للأم ومع السدس كزوج وأحد الأبوين مع الولد وزوجة وكلالة واحدة للأم والثمن مع الثلثين كزوجة وابنتين ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين وولد والثلثين مع الثلث كإخوة الأم مع أختين فصاعد الأب وأم أو لأب ومع السدس كبنتين مع أحد الأبوين وأختين لهما أو للأب مع كلالة واحدة للأم والسدس مع مثله كأبوين مع الولد هداية لو وافقت الفريضة للسهام فلا كلام ولو نقصت عنها فلا عول فلا يدخل النقيص على الجميع بل على الأب وفيه نظر والبنت والبنات والأخوات للأب والأم أو للأب دون غيرهم لإطلاق الآية نعم يتحقق ذلك بالوصية فإن الإرث بعدها بالنص والإجماع ولو انعكس كما لو انحصر الوارث في بنت أو بنتين فلا تعصيب لو لم يكن في درجة ذي الفرض ذو قرابة بل كان في أبعد فلا يرث الزايد العصبة وهم ذكور الأقارب من قبل الأب بل يرثه ذو الفرض نفسه وإن كان ورثه الزايد بل هما باطلان عندنا خلافا للعامة فأذعنوا بصحتهما أما بطلانهما فبالاستصحاب والنصوص المستفيضة وفيها الصحاح والإجماع تحقيقا ونقلا ظاهر أو صريحا مستفيضا بل بضرورة مذهبنا تحصيلا ونقلا ولا جاد من قال في الأول إن الذي أحصى ومل عالج عددا يعلم أن السهام لا تعول بل هو مروي في الأخبار أيضا وفي الثاني عموم الكتاب في غير موضع ولا يثبت الأول إلا بدخول الزوج أو الزوجة فإذا زاد السهام على التركة كزوج وأختين لأب وأم أو لأب أو أبوين وبنت أو أحد الأبوين وبنتين فأزيد أو زوجة وأبوين وبنتين فزادت بسدس أو نصفه أو ثمن دخل النقص على من لم يكن له فرضان كالأختين والبنتين وأزيد والبنت والأخت وفي الثاني يرث فاضل التركة ذو والفرايض أنفسهم بحسبها عدا الزوج والزوجة والأم مع وجود من يحجبها عندنا إن لم يكن ذو قرابة في درجتهم كما لو انحصر الوارث في البنت أو البنتين فأزيد فبقي النصف أو الثلث فيقسم عليهم وأما لو لم ينحصر بل معهم من يرث بالقرابة لا بالفرض فيرث الزايد عليهما وإن لم يكن هناك مساوي أبعد كما لو خلف أختا أو أختين وأزيد وعما أو خالا لم يرث إجماعا تحصيلا ونقلا قائمة فيما يعين من علم الحساب على التسهيل والتصحيح في التسهيم والاقتسام هداية العددان أما متساويان كستة وستة أولا فالأول متماثلان والثاني مختلفان والمختلفان إما أن يعد أقلهما الأكثر حتى يفنيه بإسقاطه عنه مرة أو أزيد أو بزيادة كذلك حتى يساوي الأكثر أولا فالأول متناسبان ومتداخلان ومتوافقان بالمعنى ولا يمكن أن يتجاوزا فلهما حينئذ نصف الأكثر وإلا لم يعده كذلك والثاني إما أن يفنيهما أكثر من الواحد أو لا والثاني متباينان والأول متشاركان ومتوافقان بالمعنى الأخص والمفني لهما قد يتعدد والمعتبر حينئذ أقلهما وهو جزء الشركة والمشترك فيه ومخرج الكسر منطقا كان أو أصم كجزء من أحد عشر وذلك الكسر يسمى بالوفق فإن كان المخرج اثنين فهما متوافقان بالنصف وإن كان ثلاثة فبالثلث وهكذا إلى العشرة وإن كان المفنى فوق العشرة فإن كان مضافا كإثنى عشر بأن يكون له جزء كسر كنصف السدس فالموافقة به وإن كان لا يرجع إلى منطق ولا إلى جزءه كأحد عشر فالموافقة بجزء
550
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 550