نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 551
ذلك العدد فالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا ثم الكسر إما مفرد ومنه المكرر كالثلثين ومخرجهما متحد وإما مركب وهو ما اعتبر في مخرجه أزيد من عدد واحد ثم هو إما مضاف لفظا ومعنى أو معنى خاصة كنصف السدس أو جزء من خمسة عشر هي جزء من ثلاثة أو معطوف كالنصف والسدس وهكذا فمخرج الفرايض الست خمسة لاتحاد الاثنين منها فيخرج النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية وعلى هذا فإما أن يقع في الميراث واحد منها أو اثنان فصاعدا أو لا يقع شئ منها فعلى الأول المخرج المأخوذ منه كسره هو الأصل فيه ومخرج السهام فلو اجتمع نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب أو نصف وما بقي كزوج وجدا ونحوه فالفريضة من اثنين أحدهما للزوج والآخر للآخر وهو إن كان واحدا أو انقسم من غير كسر كما مر فلا بحث وإلا عمل فيه بما يصححه مما يأتي وعلى الثاني فإن خرج الكسران من مخرج واحد كالثلث والثلثين اكتفى به وهو أصله وإلا فإن كان بين المخرجين تداخل كالأربع والثمانية اكتفى بأكثرهما وهو الأصل فيه وإن كان بينهما توافق كالأربعة والثمانية والستة يضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر فيصل اثنا عشر في الأول وأربعة وعشرون في الثاني وهو الأصل فيه وإن كانا متباينين كالثلاثة والأربعة يضرب أحدهما في الآخر فيحصل اثنا عشر وهو الفريضة وإذا عرفت الحكم بين الاثنين فقد عرفت الحكم بين الزايد عليهما ومن ثم مخرج الكسور التسعة الفان وخمسمائة وعشرون وعلى الثالث يجعل المال على عدد الروس مع التساوي في الإرث ومع الاختلاف على عدد السهام فإن كان الذكر والأنثى مساويا في السهم أو مختلفا وانحصر الوارث في أحدهما فالكل سواء وإلا فسهمان للذكر وسهم للأنثى هذا كله لو لم يكن معهم ذو قرابة أو أزيد وإلا فإن لم ينكسر عليهم الباقي كفى ما طلبه كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت وإلا ضرب عدد الباقي في الفريضة فلو كان في المثال ابنان أو ابن وبنت ضرب عددهم وهو اثنان في الأول في اثنا عشر وثلاثة في الثاني فيها هداية الفريضة إما وفق للحصص والسهام أو ناقصة أو زايدة والأول إما أن ينقسم من غير كسر كزوج وأخت لأبوين أو لأب إذ فريضتهما النصف ومخرجه اثنان فينقسمان من غير كسر وكبنتين وأبوين أو أبوين وزوج إذ الفريضة من ستة فتنقسم كذلك أو تنقسم مع كسر إما على فريق أو أزيد ففي الأول لا بد من اعتبار النسبة بين النصيب والعدد ولا تصلح منها إلا التباين والتوافق لأنا نحتاج إلى التصعيد على وجه ينقسم على المنكسر عليه بغير كسر فلا تماثل وإلا لم يتحقق الاختلاف هذا واعتبار التداخل يوجب إبقاء الفريضة على حالها فلا يحصل منه الغرض فيقتصر على اعتبار النسبة بين نصب من انكسر عليه وعدد رؤسهم فإن كانا متباينين ضربت عدد رؤسهم في أصل الفريضة فيما اجتمع يتم المطلوب كزوج وآخرين أو أبوين هي من اثنين للزوج واحد لا يصح على غيره قسمته ولا موافقة فتضرب عددهما في أصل الفريضة يبلغ أربعة ومنها يصح فكل من كان له من الوارث سهم قبل الضرب فضربته في اثنين فهو نصيبه ومثله أبوان وخمس بنات فإن الفريضة من ستة ونصيب البنات أربعة ولا وفق فتضرب خمسة في ستة للتباين فكل من حصل له شئ من الفريضة لو أخذه مضروبا في خمسة فهو نصيبه فللأبوين عشرة وللبنات عشرون فلكل منها أربعة وإن كانا متوافقين بالمعنى الأعم تضرب الوفق من عددهم في الفريضة كست بنات وأبوين فتضرب الوفق وهو الثلاثة في
551
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 551