نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 549
في العموم ولا أقل منه فلو كان الكل أو البعض أمواتا لم يحجب وكذا لو اشتبه التقدم والتأخر لعدم العلم بالشرط والاستصحاب معارض بمثله أو اقترن موتهما وكذا في الغرقى والمهدوم عليهم للشك في الشمول والأصل وعموم النصيب الأعلى والغايب يحجب ما لم يحكم بموته لاستصحاب الحياة والحجب وبان يتحقق المغايرة بين الحاجب والمحجوب للأصل وعدم العموم وبعد اتحاد الحاجب والمحجوب فلو كانت الأم أختا لأب كما يتفق في المجوس والشبهة فلا حجب ومما مر يبين عدم حجب الإخوة المنفية عن أبيهم بالملاعنة ومثله يجرى في الأولاد والأم والزوجين فلا تحجبونهم عن نصيبهم الأعلى إذا كانوا كذلك البحث السابع في تفضيل السهام وكيفية الاجتماع هداية السهام والفرايض المسماة في الكتاب الربع والثلث وضعف كل ونصفه فهي ستة وأهلها خمسة عشر فالنصف للبنت الواحدة والأخت الواحدة للأبوين أو للأب مع عدمها فإن الأقرب يمنع الأبعد هذا إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن كان من غيره ونزل اتفاقا تحصيلا ونقلا بل إجماعا كما في المسالك والربع للزوج مع الولد للزوجة ولو من غيره وإن نزل واحدا أو متعددا وللزوجة مع عدمه للزوج وإن كان من غيرها والثمن لها خاصة مع الولد للزوج وإن نزل وكان من غيرها ولا فرق في الزوجة فيهما بين الواحدة والمتعددة فيقسمنه برؤوسهن ولو أربعا أو ثمانيا أو أزيد فيما لو طلق المريض في مرضه أربعا بالباين فتزوج بأربع أخرى قبل خروجهن من عدتهن ودخل بهن وهكذا ثم مات قبل برءه وانقضاء سنة من يوم طلاقه الأول ونفى عنه الخلاف الحلي والثلثان للأختين أو أزيد للأبوين أو للأب مع عدمها إن لم يكن معهما ذكر مع تقديم الأوليين على الأخيرين بل وللبنتين أو أزيد لو لم يكن ذكر معهما لفحوى ما للأختين مع الإجماع على نفي الزايد ولنفي قيد الوحدة في البنت اتحادهما معها في الحكم فيدخل حكمهما فيما فوقهما لعدم القائل بغيره تحقيقا ونقلا فتم الدلالة بالآية ولو بالقرينة وفيها دلالة من وجه آخر مأخوذة من خط الأنثيين دقيق لا يناسب ذكره نظم الكتاب وفيه بعد ذلك الإجماعات المنقولة والثلث للأم مع فقد الحاجب من الولد للميت وإن نزل أو الأخوة وللاثنين فصاعدا من ولد الأم خاصة ذكورا أم إناثا أم متفرقات بالكتاب والسنة والسدس لكل من الأبوين اجتمعا أو افترقا مع الولد للميت وأن نزل سواء كان ذكرا أو أنثى وللأم مع الولد ومن يحجبها وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى هداية السهام قد تنفرد وقد تجتمع والاجتماع أما ممكن شرعا أو ممتنع عقلا أو شرعا وإن أمكن عقلا والمتصور منه أما ثنائي أو ثلاثي أو أزيد وغير الأول لا يصح للعول إلا نادرا كاجتماع الزوج والبنت وأحد الأبوين في الثلاثي وزوجة وبنت وأبوين في الرباعي هذا كله في التسمية لا في الاتفاقيات وإلا فكثير وفي الثنائي ما يصح وما لا يصح إما لامتناعه بالذات شرعا أو للزوم العول وحصوله فيها من ضرب الستة في نفسها فيحصل ستة وثلاثون خمسة عشر منها مكررات وهي الربع مع النصف والنصف مع الثمن والثمن مع الربع والثلث مع النصف والربع والثمن والثلثان مع النصف والربع والثمن والثلث والسدس مع النصف والربع والثمن والثلثين والثلث وثمان ممتنع من الربع مع مثله أو مع الثمن والثمن مع مثله والثلث والثلث مع مثله والسدس والثلثين مع مثلهما والنصف وغير الأخير يمتنع بالذات والأخير لا يصح للعول والممكن منها ثلاثة عشر من اجتماع النصف مع مثله كزوج
549
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 549