responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 548


النصف وإن لم يكن منه والزوجة عنه كذلك وهو الربع بالكتاب والسنة والإجماع وعدم الفاصل ولا فرق بين الولد وولد الولد وإن نزل للنص وعموم المنزلة المدلول عليه بالمعتبرة فضلا عن الإجماع عن جماعة وكذا يحجب الولد وإن نزل ذكرا كان أو أنثى أو غيرهما الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس إلا مع البنت أو البنتين فما زاد مع أحدهما فإن نصيبه يزيد عن السدس بالرد فعلى الأول يزيد السدسان ويقسمان بينهما أرباعا وعلى الثاني يزيد السدس ويقسم أخماسا ومثله ما لو اجتمع الأبوان والبنت وللجميع الكتاب والأخبار وعموم التعليل بل الإجماع وإن كان للإسكافي خلاف في الثاني هذا ولو اجتمعت البنتان مع الأبوين حجتاهما عما زاد عن السدس فما ثبت للأولاد من الحجب يثبت لأولاد الأولاد وإن نزلوا فيحجبون الأجداد والآباء عن نصيبهم الأعلى وفي شمول الحكم للممنوع من الإرث منهم كالرقيق وجهان أوجههما العدم والأخوة تحجب الأم عما زاد عن السدس بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل إجماعا كذلك فضلا عن الكتاب والسنة ولا فرق بين فقرهم وغناهم إجماعا تحصيلا ونقلا وهو مشروط بالانفصال مطلقا ولو في إتمام العدد للأصل والشك في شمول الاطلاقات له فإن الحمل لايق له إخوة ولا أخ والنص المنجبر بالعمل فلا يحجب الحمل عندنا كما في السراير وفي غاية المرام هو فتوى الأصحاب فضلا عن الأصل وبحياة الأب للأصل والآية وفيه نظر والأخبار وفيها الصحيحان بل الصحاح إلا أنه وبما عدا حدها موقوفا وهو مدفوع بما فيه وغيره وعموم التعليل بالتوفير عموما وخصوصا وبالعدد وأقله أن يكونوا ذكرين أو ذكرا وانثيين أو أربع إناث بلا خلاف بل بالإجماع كما في الخلاف والغنية والسراير والمسالك وهو ظاهر آخر فضلا عن الأصل والمعتبرة ولا ينافيه مخالفة ظاهر الكتاب للإجماع تحصيلا ونقلا والسنة فيكون مجازا فلا حجب للأختين ولا للثلث ولا لأخ واحد ولا له وأخت واحدة للأصل وعدم الدليل والأخبار والخنثى كالأنثى للأصل ولا عمل بالقرعة فيما يتم بها الشرط للشك في شمول الاطلاقات لما ظهر منها وإن كانت الألفاظ أسامي للواقعيات بل الظاهر منها ما يكون مفهوما بنفسها نعم لو كان أربعة أو ثلاثة أو اثنان وذكر فلا إشكال للعلم بوجود الشرط أو أزيد لحصر البشر في الذكر والأنثى وبطلان الطبيعة الثالثة هذا كله في المشكل وأما الواضح فواضح وبأن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء إن كانت الأم مسلمة حرة إجماعا تحصيلا ونقلا عن جماعة وللأصل والمعتبرة والمشهور بل المجمع عليه كما يحتمله المختلف جدا عدم الحجب في القتلة للأصل وإجماع الإمامية بل الأمة كما في الخلاف المؤيد بعدم الخلاف كما هو ظاهر آخر مع أن مطلقا الخلاف غير مناف ولعدم عموم الآية فإن الإخوة نكرة في الإثبات فلا تفيد العموم وفي الشك كفاية وهو أورده على وجه العموم لا ينفع لما فيه من الضعف ويؤيده اشتراك العلة و قضية الولد ولا فرق في الجميع بين الكل والبعض ولا بين الذكر والأنثى للنص والفحوى وعدم الفاصل وبأن يكونوا من الأب والأم أو من الأب وجده أو بالتلفيق بلا خلاف بل هو عندنا موضع وفاق كما في المسالك وفي الأعلام والانتصار الإجماع وللأخبار الكثيرة والتعليل عموما وخصوصا فلا يحجبها الإخوة من الأم ما بلغوا للأصل والإجماع ظاهرا تحققا وصريحا نقلا مستفيضا والنصوص ولا يحجب أولادهم لعدم صدق الاسم والأصل والإجماع كما في الانتصار والخلاف وهو ظاهر الجواهر وبأن يكونوا أحياء عند موت المورث بلا خلاف بل اتفاقا كما في الكشف للأصل والشك

548

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست