responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة في أصول الدين نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 293


وكتب بذلك [1] .
فانعقد إجماع الفقهاء على أن أبي بكر حكم بالباطل ، وقد قال الله تعالى { وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } [2] .
والقضية من مسلمات التاريخ ، ومن أراد التفصيل رجع إلى التاريخ اليعقوبي المتوفى سنة 284 وفتوح البلدان للبلاذري المتوفى سنة 379 وغيرهما .
وللبحث عما يتعلق بحديث نفي الميراث سندا ودلالة ، ودفنهما في بيت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، واستيذانهما من عائشة ، وإذنها ، على جميع فروض المسألة ، كان ما تركه صدقة أو ميراثا ، وعلى فرض ارث الزوجة من العقار أو حرمانها ، وما يتعلق بفدك من جهات شتى مجال آخر ، ويكفي هذا المختصر لأن يظهر ما جرى في هذه القضية من الظلم والجور على البيت الذي أنزل الله في أهله آية التطهير [3] وسورة الدهر [4] ، وعلى الصديقة ( عليها السلام ) التي لم يرد الله بصيغة الجمع في آية المباهلة [5] من قوله " ونساءنا " إلا هذه الوجيهة عند الله لإجابة الدعاء ، وأنزل في شأنها سورة الكوثر [6] ، ودفع بها عن رسول الله قول الذي قال إنه أبتر .
ولقد أقامت الصديقة الحجة القاطعة للعذر على حقها على كل تقدير ، فلما



[1] تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 469 ، فتوح البلدان ج 1 ص 37 .
[2] سورة النساء : 58 .
[3]
[4]
[5]
[6] التفسير الكبير ج 32 ص 132 ، تفسير البغوي ج 4 ص 534 ، تفسير أبي السعود ج 9 ص 206 تفسير النسفي ج 3 ص 2005 ، تفسير الكشاف ج 4 ص 807 ومصادر أخرى للعامة . تفسير التبيان ج 10 ص 418 ، تفسير مجمع البيان ج 10 ص 459 ومصادر أخرى للخاصة .

293

نام کتاب : مقدمة في أصول الدين نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست