responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت    جلد : 5  صفحه : 120


بالحجر هاهنا - على قول بعضهم - الإعناف به والغلظة عليه بتوفية الحد الذي يستحقه من الجلد له . . . " [62] .
24 - حكم الجاني خارج الحرم قال : " وقد اختلف الفقهاء فيمن جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه ، فقال أهل العراق - أبو حنيفة وأصحابه : أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وزفر ، والحسن بن زياد اللؤلؤي - :
إذا قتل في غير الحرم ، ثم دخل الحرم لم يقتص منه ما دام فيه ، ولكنه لا يبايع ، ولا يشارى ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، إلى أن يخرج من هناك فيقتص منه ، وإن قتل في الحرم قتل فيه ، وإن جنى فيما دون النفس في الحرم ، أو في غيره ، ثم دخله ، اقتص منه فيه .
وقال أهل المدينة - مالك والشافعي - : يقتص منه في الحرم في ذلك كله .
وأهل العراق يعتمدون - فيما يذهبون إليه : من ترك قتل من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه - على ما روي عن ابن عباس ، وابن عمر ، وعبيد بن عمير ، وسعيد بن جبير ، وعطاء وطاووس ، والشعبي ، فيمن قتل ثم لجأ إلى الحرم : إنه لا يقتل .
قال ابن عباس : ولكنه لا يجالس ، ولا يؤوى ، ولا يبايع ، ولا يشارى ، حتى يخرج من الحرم فيقتل ، فإن فعل ذلك في الحرم أقيم عليه الحد فيه .
ولم يختلف السلف ومن بعد هم من الفقهاء في أنه إذا جنى في الحرم كان مأخوذا بجنايته ويقام عليه الحد فيما يستحقه من قتل أو غيره .
وأما الجناية فيما دون النفس وأخذ الجاني بها - وإن لجأ إلى الحرم - فإنهم يقيسونها على الدين يكون عليه ، فيقولون : ألا ترى أنه لو كان عليه دين فلجأ إلى الحرم حبس به ، والحبس في الدين عقوبة لقوله عليه السلام : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) .
وفسر إحلال العرض هاهنا : باستحلال دمه ، والعقوبة : بالحبس له ، فجعل عليه السلام الحبس عقوبة ، وهو فيما دون النفس ، فكل حق وجب عليه فيما دون النفس أخد به وإن لجأ إلى الحرم ، قياسا على الحبس في الدين . وفي ما ذكرناه من ذلك كاف بحمد الله تعالى " [63] .



[62] المجازات النبوية : 139 - 140 .
[63] حقائق التأويل 193 - 195 ، وزفر بن الهذيل تفقه على أبي حنيفة وتوفي سنة 158 .

120

نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت    جلد : 5  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست