responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت    جلد : 5  صفحه : 119


وواقعت الجرم ، علمنا أن المقصود بالعقوبة جملة الإنسان دون أعضاء الجسم .
فأما يد السارق فلم تكن علة قطعها أنه باشر بها السرقة ، ألا ترى أنه لو دخل حرزا فأخرج منه بفمه دون يده ما يجب في مثله القطع قطعت يده ، ولم يعتبر أخذه الشئ المسروق بفمه ، وأيضا فلو أخذ في أول مرة بيده اليسرى قطعت يده اليمنى ، وإذا سرق ثانية بعد قطع يده اليمنى قطعت رجله اليسرى ولم تقطع يده اليسرى وإن باشر السرقة بها ، وذلك على مذهب من يرى استيفاء الأعضاء الأربعة في تكرير السرقة ، وهو مذهب الشافعي ، فبان أنه لا يعتبر بقطع ما باشر أخذ السرقة من أعضاء الإنسان ، وسقط ما اعتمد عليه بن قتيبة . . . " [60] .
22 - في اجتماع الحدود على شارب الخمر قال : " ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في كلام طويل : ( ولا يشرب أحدكم الحدود ، وهو حين يشربها مؤمن ) وهذا القول مجاز ، والمراد بالحدود هاهنا الخمر ، وإنما عبر عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم عنها لأن إقامة الحدود تستحق بشربها ، وليس هاهنا معصية ربما اجتمعت في الإقدام عليها حدود كثيرة غيرها ، لأن السكران في الأكثر يقدم على استحلال الفروج ، واستهلاك النفوس ، وسب الأعراض ، وقذف المحصنات ، فيجتمع عليه حد السكر ، وحد القتل ، وحد الزنا ، وحد القدف . . . " [61] .
23 - في حد الزاني المحصن قال : " ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) وهذا مجاز على أحد التأويلين ، وهو أن يكون المراد أن العاهر لا شئ له في الولد ، فعبر عن ذلك بالحجر . . .
وأما التأويل الآخر . . . فهو أن يكون المراد أنه ليس للعاهر إلا إقامة الحد عليه ، وهو الرجم بالحجار . . . وهذا إذا كان العاهر محصنا ، فإن كان غير محصن فالمراد



[60] المجازات النبوية : 246 - 247 ، وابن قتيبة هو أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ، توفي سنة 276 ه‌ .
[61] المجازات النبوية : 405 .

119

نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت    جلد : 5  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست