نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت جلد : 35 صفحه : 63
خصوص المرتضى ، مما يقتضي ، عدم مخالفته للطائفة في التزام العلم في غير هذا ، ومنه الأحكام . كما أن استدلال الكلاميين من الطائفة على ثبوت علم الإمام بالأحكام وضرورة ذلك معروف في كتب الكلام . ومع كل هذا ، فيكف يمكن أن يريد الطوسي والمرتضى مجرد الشك والاحتمال - ولو الاحتمال الراجح - من كلمة ( الظن ) ؟ ! فلا بد أن يكون المراد بالظن ليس ما يقابل اليقين ، بل يراد به هو ( اليقين ) . وقد استعمل ( الظن ) وأطلق على ( اليقين ) لغة ، وصرح علماء اللغة بذلك : قال الجوهري : الظن : معروف ، وقد يوضع موضع العلم . وقال الأزهري : الظن : يقين ، وشك . وقال ابن سيده : الظن : شك ، ويقين ، إلا أنه ليس بيقين عيان ، إنما هو يقين تدبر [33] . فإذا كان المراد بالظن هو اليقين ، فالمعنى : أن الإمام عليه السلام لما علم بأن الفعل الكذائي هو الواجب عليه حسب الظروف المعينة التي تحيط به ، فهو عالم بما يقوم به ، في صلحه وسلمه ، وفي خروجه وحربه . والإمام الحسين عليه السلام كان على علم ويقين بأن حركته هي إعلان عن حقه في قيادة المسلمين التي آلت إليه في تلك الظروف ، وأنه بخروجه وقيامه يملأ الثغرة التي كادت الدولة الأموية أن توسعها بعد ما أحدثتها ، والضربة القاضية التي كاد يزيد أن يوقعها بالأمة الإسلامية والدين الإلهي ، بعد أن أنهكهما أبوه طعنا ، فكانت حركته سدا منيعا يصد الجاهلية أن تعود إلى