responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت    جلد : 35  صفحه : 62


وعبارة : ( غلب على ظنه ) و ( قوى في ظنه ) في الفقرة الأولى من الجواب ، وعبارة ( وأما مخالفة ظنه لظن جميع من أشار عليه ) في الفقرة الخامسة ، وعبارة :
( لما قوى في ظنه النصرة ) في الفقرة الثامنة .
حيث أضيفت كلمة ( الظن ) إلى الإمام عليه السلام ، وهي ظاهرة في إرادة حالة الشك والتردد ، خصوصا بقرينة كلمات ( غلب ) و ( قوى ) و ( قوي ) وقياسه بظنون الآخرين .
وهذا بلا شك ، يعطي الموافقة على أن الإمام عليه السلام لم يكن متأكدا بصورة علمية مما يقدم عليه .
فلا بد إذن من توجيه لهذا الاطلاق ، فأقول :
بما أن المرتضى والطوسي استعملا في الجواب كلمة ( الظن ) في مورد الحكم الشرعي حيث قالا في الفقرة الأولى : ( متى غلب ظنه أنه يصل إلى حقه . . . بضرب من الفعل وجب عليه ذلك ) وفي الفقرة الثامنة : ( لما قوي في ظنه النصرة . . . ما وجب معه عليه الطلب والخروج ) .
وهذا ( الوجوب ) حكم شرعي .
وقد عرفنا فيما نقله المفيد إجماع الطائفة على أن الإمام يعلم الأحكام كلها ، ولا يعتمد فيها على مجرد ( الظن ) حيث قال المفيد : ( وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون ) وكذلك قال : ( وعلى ذلك جماعة أهل الإمامة ) في إثبات علم الأئمة بالغيب المستفاد من الله تعالى ، واستثنى الغلاة .
وكذلك ما حصل من حصر الطوسي أقوال الطائفة في مسألة علم الأئمة بالغيب بين قولين فقط ، ولم يختلفا في أصل علم الأئمة بالغيب ، وإنما اختلفا في معرفة ( وقت القتل ) بين التفصيل والإجمال ، واتفقا على العلم بغير ذلك بالتفصيل ، فإنه يقتضي أن يكون الإمام عالما بالأحكام .
كما عرفت أن الطوسي نسب القول بالعلم الاجمالي بوقت القتل إلى

62

نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت    جلد : 35  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست