وإن أراد منها لزوم اجتماع جميع أجزاء العلة لكن لا يشترط وصول وجود المعلول إلى حد الوجوب فقد عرفت بطلانه ، لأنه مع ذلك الفرض يسد جميع أبواب العدم ويستحيل عروضه عليه ، فيكون النقيض الآخر واجبا بلا كلام . فاتضح بذلك أمران : 1 . إن وجود الشئ فرع اجتماع جميع أجزاء علته حتى ينسد به أبواب العدم على المعلول . وتحقق جميع الأجزاء يلازم وجوب الوجود ولزومه ، وإلا فلو افترضنا اجتماع جميع أجزاء العلة ومع ذلك لم يكن المعلول متحققا يرجع معناه إلى عدم كفاية الموجود في التحقق ، وإلا فمع افتراضها لا وجه للانفكاك وعدم التحقق . 2 . عدم كفاية رجحان الوجود على العدم في تحققه لما عرفت من أن مرجع كفاية الرجحان إما إلى التناقض في القول وافتراض مدخلية شئ في تحقق المعلول . وإما عدم تحققه مع اجتماع جميع ما يتوقف عليه من أجزاء العلة . إذا علمت هذين الأمرين ، تقف على أن القاعدة لا تنفي اختيارية الفاعل في فعله إذا كان الفاعل فاعلا مختارا ، بل تؤكد