الاختيار ، لأن الفاعل بإرادته واختياره يوجب وجود المعلول ويحتم ثبوته ، والوجوب والإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وعلى ذلك فالفاعل فاعل موجب ( بالكسر ) لا فاعل موجب ( بالفتح ) . وإن شئت قلت : إن مفاد القاعدة هو أن المعلول لا يتحقق إلا بسد جميع أبواب العدم عليه ، ولا يسده إلا الفاعل ، فهو لو كان فاعلا مضطرا يسده بالاضطرار ، ولو كان فاعلا مختارا يسده كذلك ، فلا صلة بين القاعدة ونفي الاختيار . تنبيه : وربما يتصور أن القاعدة مبنية على القول بامتناع الترجيح بلا مرجح وعدمه ، فإذا قلنا بالأول فالقاعدة تامة وإلا فلا . يلاحظ عليه : أولا : أن قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجح ، من الأوليات التي لا يشك فيها ذو مسكة ، لأن مآل تجويزه هو جواز الترجح بلا مرجح والمعلول بلا علته وهو باطل بالضرورة . وجه ذلك لو افترضنا أن بين يديك رغيفين أو أمام الهارب طريقين ، فكما أن أصل الأكل والهرب يحتاج إلى علة ، فهكذا