الأربعة : وربما يتمسك في نفيها بالأفعال العبثية ، ولكنه استدلال باطل ، لأن المنتفي فيها هو الغايات العقلائية ، لا الغايات المسانخة للأفعال الجزافية . فإذا حصل التصديق بفائدة الفعل فتارة تجدها النفس ملائمة لطبعها فتشتاق إليه لأجل الفائدة وكثرة الحاجة ، يعقبها تجمع [1] وتصميم من قبل النفس فتحرك الأعضاء نحو الفعل . وأما إذا لم تجده النفس ملائما لطبعها فلا تتحرك نحوه ، لكن لو حكم العقل بصلاح الفعل فتعزم بلا اشتياق ، كشرب الدواء المر ، أو قطع اليد الفاسدة . وبهذا يعلم أن الشوق ليس من مبادئ الاختيار والإرادة ، على وجه الإطلاق فالأوامر الصورية والحقيقية بما أنها من الأفعال الاختيارية رهن سبق أمور منها : التصور والتصديق بالفائدة والشوق ، والتصميم والجزم ، فالبعث ، غير أنهما يختلفان في الغاية . توضيحه : أنه لا فرق بين الأوامر الامتحانية في أن الهيئة في كلا الموردين مستعملة في البعث نحو الشئ وإنما الاختلاف
[1] الجمع بمعنى العزم ، والتجمع الحالة الخاصة في النفس يستتبعه تحريك العضلات لا محالة .