responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب الأثر في الجبر والقدر نویسنده : تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني    جلد : 1  صفحه : 28


الأربعة : وربما يتمسك في نفيها بالأفعال العبثية ، ولكنه استدلال باطل ، لأن المنتفي فيها هو الغايات العقلائية ، لا الغايات المسانخة للأفعال الجزافية .
فإذا حصل التصديق بفائدة الفعل فتارة تجدها النفس ملائمة لطبعها فتشتاق إليه لأجل الفائدة وكثرة الحاجة ، يعقبها تجمع [1] وتصميم من قبل النفس فتحرك الأعضاء نحو الفعل .
وأما إذا لم تجده النفس ملائما لطبعها فلا تتحرك نحوه ، لكن لو حكم العقل بصلاح الفعل فتعزم بلا اشتياق ، كشرب الدواء المر ، أو قطع اليد الفاسدة .
وبهذا يعلم أن الشوق ليس من مبادئ الاختيار والإرادة ، على وجه الإطلاق فالأوامر الصورية والحقيقية بما أنها من الأفعال الاختيارية رهن سبق أمور منها :
التصور والتصديق بالفائدة والشوق ، والتصميم والجزم ، فالبعث ، غير أنهما يختلفان في الغاية .
توضيحه : أنه لا فرق بين الأوامر الامتحانية في أن الهيئة في كلا الموردين مستعملة في البعث نحو الشئ وإنما الاختلاف



[1] الجمع بمعنى العزم ، والتجمع الحالة الخاصة في النفس يستتبعه تحريك العضلات لا محالة .

28

نام کتاب : لب الأثر في الجبر والقدر نویسنده : تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست