في الغاية ، فهي في الأولى عبارة عن تحصيل ما يترتب على وجود الفعل من فوائد وعوائد ، ولكنها في الثانية تحصيل العلم بحال العبد من خير وصلاح أو شر وفساد ، والاختلاف في الغاية لا يكون منشأ للاختلاف في استعمال الهيئة ومدلولها . وأما الإرادة فإن أراد الأشعري من انتفائها في الأمر الامتحاني عدم تعلقها بوقوع الفعل خارجا ، فهو أمر مسلم ، من غير فرق بين الأوامر الصورية والأوامر الحقيقية ، فإنه يمتنع تعلق الإرادة على فعل الغير بما هو خارج عن سلطان المريد . وإن أراد انتفاء تعلق الإرادة بالبعث الذي يستفاد من التلفظ بلفظ الأمر ، فلا نسلم انتفاءها ، وذلك لأن البعث فعل اختياري فلا بد أن تسبقه الإرادة بمبادئها . وحصيلة الكلام أنه لو أراد من انتفاء الإرادة ، الإرادة المتعلقة بفعل الغير ، فهي منتفية في كلا القسمين ، لأن إرادة الإنسان لا تتعلق إلا بفعل نفسه لا بفعل الغير ، لأنه خارج عن سلطانه . وإن أراد من انتفائها ، الإرادة المتعلقة بالبعث والزجر اللذين يعدان من فعل الفاعل ، فالإرادة موجودة في كلا المقامين ، كيف ! والبعث والزجر فعلان اختياريان يوصفان به ، ولا يصح