ب - المدلول اللفظي ( الإرادة والكراهة ) . ج - الكلام النفسي . والحاصل أنهم اعتقدوا أن في جميع الموارد معنى قائما بالنفس غير المدلول ، من دون فرق بين الجمل الخبرية أو الإنشائية ، وأطلقوا عليه : الكلام النفسي ، بيد أنهم خصصوا باب الأوامر باسم خاص وأسموه : الطلب ، فالإرادة مدلول لفظي والطلب كلام نفسي ، وبذلك ذهبوا إلى مغايرة الإرادة والطلب . ومن هنا ظهر منشأ عنوان هذه المسألة أي وحدة الإرادة والطلب أو مغايرتهما ، فإنها نتيجة القول بالكلام النفسي المغاير للمدلول اللفظي في الإخبار ( التصديق ) والإنشاء ( الإرادة والكراهة ) . ثم إنهم عجزوا عن تفسير الكلام النفسي على وجه يجعله مغايرا للعلم في الإخبار والإرادة والكراهة في الإنشاء ، ومع ذلك أصروا على وجود ذلك الأمر في كل متكلم من غير فرق بين الواجب والممكن ، إلا أنه في الواجب قديم وفي الممكن حادث . وقد استدلوا على ذلك بوجوه :