responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 70


تنبيه : [ في شرك التفويضي وكفر الجبري ] القائل بالتفويض أخرج الممكن عن حده إلى حد الواجب بالذات فهو مشرك . والقائل بالجبر حط الواجب تعالى عن علو مقامه إلى حد بقعة الإمكان فهو كافر . ولقد سمى مولانا الرضا ( عليه السلام ) المجبر كافرا ، والمفوض مشركا على ما رواه صدوق الطائفة في " عيونه " ( 1 ) ، والأمر بين الأمرين هو الطريقة المثلى التي للأمة المحمدية ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهي حفظ مقام الربوبية والحدود الإمكانية .
والجبري ظلم الواجب حقه والممكنات حقها ، والتفويضي كذلك ، والقائل بالأمر بين الأمرين أعطى كل ذي حق حقه . والمجبر عينه اليمنى عمياء فسرى عماه إلى عينه اليسرى ، والمفوض بالعكس ، والقائل بالأمر بين الأمرين ذو عينين مبصرتين . والمجبر مجوس هذه الأمة حيث نسب الخبائث والنقائص إليه تعالى ، والمفوض يهود هذه الأمة حيث جعل يده تعالى مغلولة * ( غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ) * ( 2 ) والقائل بالأمر بين الأمرين على الحنفية الإسلامية [ 25 ] .
[ 25 ] قد عرفت فيما تقدم : أن أصول الأقوال في خلق أفعال العباد ثلاثة ، وهاهنا يخصها تبيانا ، مع استمداد من آثار أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فنقول :
أحدها : قول المفوضة ، وهم قوم ذهبوا إلى أن الله تعالى أوجد العباد وآتاهم القدر على الأفعال وفوض إليهم الاختيار ، فهم مستقلون بإيجادها على وفق مشيتهم ، وزعموا أنه بذلك يظهر أمور :
الأول : فائدة التكليف بالأمر والزجر .


1 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 124 / 17 . 2 - المائدة ( 5 ) : 64 .

70

نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست