responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 61


جميع الجهات مستلزم للتركيب فيه سبحانه ، وإنما أعاده توطئة لدفع الاشتباه الواقع هنا من بعض أهل البحث ، حيث توهم أن قاعدة " الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد " مجراها غير الفاعل المختار .
وأما الفاعل المختار فيجوز أن يتكثر أثره مع وحدته ، كما في " كشف المراد " حيث قال في شرح كلام المحقق الطوسي ( رحمه الله ) : " مع وحدته يتحد المعلول " المؤثر إن كان مختارا جاز أن يتكثر أثره مع وحدته ، انتهى .
وفي " شرح المواقف " للسيد الشريف حكى دعوى الاتفاق عن بعض من توهمه بقوله : وقد يتوهم أن الواحد الحقيقي إن كان موجبا لم يجز أن يصدر عنه ما فوق أثر واحد اتفاقا ، وإن كان مختارا جاز أن يصدر عنه آثار اتفاقا ، فالنزاع إذن في كون المبدأ موجبا أو مختارا لا في هذه القاعدة .
وأتعب صاحب " الشوارق " نفسه الشريفة في توجيه ذلك فقال : يظهر صحة ما يقال من أن امتناع صدور الكثير عن الواحد الحقيقي متفق عليه حيث كان الفاعل موجبا ، وجوازه متفق عليه حيث كان الفاعل مختارا .
فالنزاع إنما هو في كون المبدأ موجبا أو مختارا لا في هذه القاعدة ، وذلك لأن مراده من المختار هو الفاعل بالاختيار الجزافي - كما هو رأي الجمهور - فيكون الفاعل بالاختيار الذاتي الموجب على ما هو رأي الحكماء داخلا في الموجب . وبالجملة :
فالظاهر هو الاتفاق في امتناع صدور الكثير عن الواحد الحقيقي إذا كان موجبا ، انتهى .
أراد بالموجب - بكسر الجيم - الفاعل الذي يفيض وجوب وجود المعلول حيث تقرر أن الشئ ما لم يجب لم يوجد ، وإذا كان الفاعل المفيض لوجوب وجود المعلول بسيطا فالمخصص في ذاته الذي يجب عنه هذا المعلول دون غيره ، والمخصص الذي يجب عنه ذلك الغير دون هذا يلزم منه المخصصان المتباينان في ذاته البسيطة ، فتكون ذاته مركبة وهو الخلف .

61

نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست