نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 126
[ الأمر الأول : حول قاعدة " الذاتي لا يعلل " ] إن الذاتي الذي يقال إنه لا يعلل هو ما اصطلح عليه في باب البرهان ، وهو أعم من الذاتي في باب الإيساغوجي ، لشموله أجزاء الماهية ولوازمها ، ويقابله العرضي في باب البرهان ، وهو أخص من العرضي في باب الإيساغوجي ، لاختصاصه بالمفارقات ( 1 ) . والسر في تعليل العرضي دون الذاتي : أن مناط الافتقار إلى العلة هو الإمكان كما أن مناط الغناء عنها هو الوجوب ، فأي محمول يلاحظ ويقاس إلى موضوعه لا يخلو من إحدى الجهات الثلاث : الإمكان والوجوب والامتناع . فإن كان نسبته إليه بالإمكان ففي اتصافه به يحتاج إلى العلة ، لأن ما يمكن أن يتصف بشئ وأن لا يتصف لا يمكن أن يتصف به بلا علة ، للزوم الترجيح بلا مرجح ، وهو محال لرجوعه إلى اجتماع النقيضين . فالإنسان لما كان ممكن الوجود واجب الحيوانية ممتنع الحجرية ، يكون في وجوده مفتقرا إلى العلة دون حيوانيته وعدم كونه حجرا ، لتحقق مناط الافتقار في الأول ومناط الاستغناء عن العلة في الأخيرين إن أرجعنا الامتناع إلى الوجوب ، وإلا فالامتناع أيضا مناط عدم المجعولية بذاته . والأربعة ممكنة الوجود واجبة الزوجية واللا فردية ممتنعة الفردية ، فتعلل في الأول دون الآخرين . والجسم ممكن الوجود والأبيضية والأسودية ، فيعلل فيها وهكذا . ثم إن عدم تعليل الممكن في ذاته ولوازمها لا يخرجه عن الإمكان ، لأن الماهية ولوازمها اعتبارية لا حقيقة لها فهي بلوازمها دون الجعل ولا يمكن
1 - الجوهر النضيد : 15 و 209 ، شرح المنظومة ، قسم المنطق : 30 .
126
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 126