responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 109


بالوجود ، لأنه بعد في حال العدم فلا يعقل اتصافه بصفة وجودية وجهة اقتضائية .
وبعد تحقق جميع ما يفتقر إليه في وجوده من حصول علته التامة لا يمكن عدم تحققه ، للزوم الخلف وسلب الشئ عن نفسه ، فلا بد أن ينضم إليها ما يخرج الممكن عن الامتناع الوقوعي ، وهو تمام علته . فإذا خرج من الامتناع المذكور ، ينسلك في الوجوب ، لامتناع الواسطة بينهما بحسب الواقع ونفس الأمر ، لأنه إما أن يبقى على حاله بعد الأول ولم تؤثر العلة فيه فهو عين الامتناع ، وإما أن تؤثر فيه وتسد جميع الأعدام عليه فهو عين الوجوب الغيري . وهذا الوجوب لما لم يكن ذاتيا فلا محالة يكون من قبل العلة وإيجابه . فإذا اعتبر في جانب العلة وقيس إليها يكون العلة فاعلا موجبا - بالكسر - وهو الوجوب السابق ، وإذا اعتبر في جانب المعلول وقيس إليه يكون المعلول واجبا وهو الوجوب اللاحق ، فالفاعل والعلة يوجب الشئ ويوجده ، والفعل والمعلول وجب فيوجد .
إذا عرفت ما ذكر يتضح لك : أن القاعدة تامة مؤسسة على الأوليات وعامة لجميع الماهيات الممكنة ويكون الممكن - أي ممكن كان - من طبع ذاته ذلك سواء كان أثر الجاعل المختار أم لا ، ولا يكون موضوع القاعدة المذكورة المبرهنة عليها ممكنا خاصا ، وفعل الفاعل المختار ممكن أيضا ويأتي فيه ما ذكر ، ولا يعقل تخصيصها إلا على أهواء بعض أصحاب الجدل .
هذا حال القاعدة .
وأما عدم تنافيها لاختيار الفاعل المختار : فهو أيضا بمكان من الوضوح بعد فهم مفادها ، فإن معنى القاعدة أن الممكن ما لم يصر واجبا لم يصر موجودا ، والعلة التامة بما لها من الاقتضاء توجب المعلول فتوجده ، فأية

109

نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست