responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 107


[ حول قاعدة : الشئ ما لم يجب لم يوجد ] ومن الإشكالات في المقام : أنه من المقرر في الفلسفة أن الشئ ما لم يجب لم يوجد ، ووجوب الشئ ضرورة تحققه وامتناع عدم تحققه ، فحينئذ يكون صدور الفعل عن الفاعل واجب التحقق ، وما كان كذلك يكون الفاعل مضطرا في إيجاده ملجأ في فعله .
وقد فصل جمع من المتكلمين ( 1 ) بين ما يصدر عن الفاعل المختار فمنعوا القاعدة لئلا ينسد باب إثبات الاختيار للواجب ، وبين غيره لئلا ينسد باب إثبات الصانع تعالى ، فكأنهم بنوا جريان القاعدة العقلية على أهوائهم لا على ما ساق إليه البرهان ، فكأن النتائج دعتهم إلى قبول البراهين لا هي هدتهم إلى النتائج ، فانظر ماذا ترى !
وكان الأولى والأجدر ترك التعرض لأقوالهم ، لكن لما اغتر بقولهم بعض الأعيان من أهل التحقيق ( قدس سره ) وتبعه غيره ( 2 ) من غير تدقيق ، دعانا ذلك إلى تعرض إجمالي لمعنى القاعدة فنقول :
التحقيق : أنها قاعدة تامة برهن عليها مؤسسة على الأوليات كلية عامة لجميع الممكنات والحوادث الذاتية والزمانية صادرة عن الفاعل المختار أو غيره ، غير مصادمة لاختيار الفاعل المختار .
أما كونها تامة عامة فيتضح بعد ذكر أصول :
الأول : إن كل ما يتعقل ويتصور إما ضروري التحقق أو لا ضروري التحقق أو لا هذا ولا ذاك . فالأول هو الواجب ، والثاني هو الممتنع ، والثالث هو الممكن . والتقسيم حاصر دائر بين النفي والإثبات ، ولا يعقل قسم آخر للزوم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما .


1 - شرح المقاصد 4 : 229 - 231 ، شرح المواقف 8 : 150 - 151 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 131 - 132 ، أجود التقريرات 1 : 89 - 92 ، المحاضرات 2 : 52 .

107

نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست