responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 101


إن قلت : هذا مجرد اصطلاح لا يدفع به الإشكال من عدم صحة العقوبة على الفعل الإلجائي الاضطراري ، فإن مبدأ الفعل - وهو الإرادة - إذا لم يكن إراديا اختياريا يكون الفعل اضطراريا ، ومعه لا تصح العقوبة .
قلت : هاهنا مقامان ، أحدهما : تشخيص الفعل الإرادي من الاضطراري ثانيهما : تشخيص مناط صحة العقوبة عند العقلاء .
أما الأول : فلا إشكال في أن مناط إرادية الفعل في جميع الأفعال الإرادية الصادرة من الفاعل واجبا كان أو ممكنا في قبال الاضطرارية هو تعلق الإرادة به لا بإرادته ، والاضطرارية كحركة المرتعش ما لا تتعلق به الإرادة ، وهذا تمام مناط الإرادية لا غيره ، كما أن تمام مناط المعلومية هو أن يكون متعلقا للعلم لا مباديه ولا العلم المتعلق به .
وأما الثاني : فلا ريب أن العقلاء من كل ملة يفرقون بين الحركة الإرادية والارتعاشية في صحة العقوبة على الأول دون الثاني ، وليس ذلك إلا لحكمهم كافة بأن الفعل الإرادي الاختياري صادر عن الإرادة والاختيار ، من دون إلجاء واضطرار وإجبار بخلاف الفعل الاضطراري ، وهذه الشبهات في نظر العقلاء سوفسطائية وفي مقابل البديهة .
تحقيق يندفع به الإشكال اعلم : أن الأفعال الاختيارية الصادرة من النفس على ضربين :
أحدهما : ما يصدر عنها بتوسط الآلات الجرمانية ، كالكتابة والصياغة والبناء ، وفي مثلها تكون النفس فاعلة الحركة أولا والأثر الحاصل منها ثانيا وبالعرض ، فالبناء إنما يحرك الأحجار والأخشاب من محل إلى محل ويضعها على وضع ونظم خاص وتتحصل منه هيئة خاصة

101

نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست