responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 64


فأما قوله : " ولو أن قائلا قال : المعلوم [1] أنهم ينصبون رئيسا عند الحوادث لا في كل حال ، وأنهم مع سلامة أحوالهم قد لا يفعلون ذلك ، فإذا وقعوا [2] في محاربة ومنازعة [3] فعلوه لكان ، أقرب مما قالوه ، [4] . . . " فقد بينا أن الأمر الذي يحتاج فيه إلى إمام ليس مما يحدث في حال دون حال ، بل هو عام في الأحوال فكيف يصح ما ذكروه ؟ .
وبعد ، فكيف يجوز الاستغناء عن الإمام في حال الأمن وارتفاع الحاجة إلى الحرب والمنازعة وما جرى مجراهما ونحن نعلم أن حال الأمن لا يعدم فيها التظالم والتغالب ، وامتداد يد القوي إلى الضعيف إلى سائر ما يستغنى عن ذكره من وجوه الفساد التي لا يمتنع الأمن منها ولا يحيل وقوعها ( 5 ) ؟ وإذا كان كل هذا متوقعا ممكنا ووجود من يهاب مكانه ، وتخشى سطوته ، أو يوقر في نفسه . ويستحيى من مجاهرته يرفع ذلك أو يقلله فقد بطل ما ظنه من اختصاص الحاجة إليه بحال دون أخرى ، على أنه لا فرق بين من قال : إن الإمام قد يجوز أن يستغنى عنه في الأمن عند الاستغناء من الحرب وبين من قال : وقد يجوز أيضا أن يستغنى عنه في الحرب وغيرها مما يدعي أنه يحتاج إليه فيه ، وما يصحح الحاجة إليه في الحرب والمنازعات بمثله يصحح الحاجة إليه في جميع الأحوال ، وقوله :
" لأنهم مع سلامة الأحوال قد لا يفعلون ذلك " لا ينكر غير أنهم إذا لم يفعلوه أعقبهم من الضرر والانتشار ( 6 ) ما هو معروف ولم يكن احتجاجنا



[1] المتعالم خ ل وكذلك في المغني .
[2] غ " دفعوا " .
[3] في الأصل " محادثة " وما أثبتناه من المغني .
[4] المغني 20 ق / 1 / 28 . ( 4 ) أي يجعله مستحيلا . ( 6 ) الانتشار : التفرق .

64

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست