responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 60


وإن كنت مدعي علم الاكتساب [1] فبين طريقه ، . . . [2] " فقد بينا ما الذي يعلم ضرورة من هذا الباب ، وما الذي يعلم اكتسابا ونبهنا عليه ، وجملته : أن المعلوم ضرورة من أن الناس لا يجوز أن يكون حالهم عند وجود الرؤساء المطاعين وانبساط أيديهم [3] ، ونفوذ أوامرهم ونواهيهم ، وتمكنهم من الحل والعقد ، والقبض والبسط ، والاحسان والإساءة كحالهم إذا لم يكونوا ، في الصلاح والفساد ، وإنما المشتبه الذي يرجع فيه إلى طريقة الاستدلال هل هو هذه حالهم عند كل رئيس ؟ ! أو هو أمر يجوز اختصاصه ببعض الرؤساء دون بعض ؟ وهل غير الإمام يقوم مقام الإمام في ذلك أو ممن لا ينوب منابه فيه ، ؟ وهل هذه الحاجة مستمرة لازمة ، أو هي منقطعة يجوز ارتفاعها ؟ ، فهذه الوجوه وما قاربها هي التي يمكن أن يقع الاختلاف فيها ، وتبين الدليل الصحيح منها [4] .
فأما ما قدمناه فلا طريق إليه من جهة الاستدلال لأنه في حيز الضرورات ، وما هو معلوم بالعادات ، وقد قدمنا أن من حمل نفسه على دفعه لم ينفصل ممن دفعه عما نعتقده في جميع العادات وغيرها .
وكيف لا يكون ما ذكرناه مستقرا في العقول ، معلوما لسائر العقلاء ونحن نجد جميع حكماء الأمم يحضون [5] عليه ، ويوصون به ، ويحذرون



[1] ما يحصل عليه بطلب وتعلم .
[2] المغني 20 ق / 281 وفيه " فبين طريقته " .
[3] انبساط اليد : انطلاقها ، وهو كناية عن التمكن من التصرف في الأمور .
[4] في الأصل " ونبين بالدليل الصحيح منها " .
[5] حضه على كذا : حرضه وحثه .

60

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست