نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 250
لذلك ، لأنه إذا أوجب على ما ادعاه في الصحابة إذا علم تمسكهم بطريقة في الدين أن يحكم بأن تمسكهم إنما كان لأجل ما يظهر بينهم من الأدلة دون غيرها ، فهكذا يجب إذا علم تمسكهم بالاجماع ، وظهر بينهم أمران لأحدهما على الآخر فضل عظيم في الظهور والشهرة والقوة ، أن يقضى بأن عملهم إنما كان من أجل القوي العالي الرتبة في الظهور ، لأن حسن الظن بهم الذي يقتضي حمل أفعالهم على الصحة ، وموافقة الحق والدين يقتضي هذا ، بل يجب إذا ظهر عملهم وتمسكهم واتفق على أمر ظهر بينهم واشتهر يمكن أن يكونوا فعلوا له ، ومن أجله ، وادعي ظهور أمر آخر بينهم لم يقع الاتفاق عليه ، ولا التسليم من جماعة الأمة له ، أن يحكم بأن تمسكهم إنما كان لأجل المعلوم المتيقن دون المشكوك فيه . وهذا يوجب القطع على أن عملهم بالاجماع إن كانوا عملوا به من أجل [1] الآيات التي قد علم ظهورها بينهم ، واتفق وقوفهم عليها ، ومعرفتهم بها ، دون الخبر الذي يعتقد كثير من الأمة أنه مولد [2] مصنوع لم تعرفه الصحابة ، ولا سمعت به . فأما قوله : " وقد صح من عادة الصحابة ومن بعده في الأخبار أنهم كانوا يتثبتون فيما لا يعظم الوزر والخطأ فيه مثل الذي روي عن عمر في الاستئذان [3] وغيره [ وما روي عن علي عليه السلام أنه كان يحلف من
[1] لأجل ، خ ل . [2] مؤلف ، خ ل . [3] حديث الاستئذان رواه البخاري في كتاب الاستئذان من صحيحه 7 / 130 عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور ، فقال : استأذنت على عمر ثلاثا فلم يأذن لي فرجعت ، فقال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ) فقال : والله ليتضمن عليه بينة ، أمنكم أحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك .
250
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 250