نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 248
هذه الدعوى من أبي هاشم ، وإن ادعى في احتجاجهم بهذه الأخبار النقل الشائع العام الذي يشترك الجميع فيه ، ولا يفتقر إلى لفظ مخصوص لظهوره وشهرته ، كما ذكر مثل ذلك في الصلوات وما أشبهها ، فيجب لو كان الأمر كذلك أن يرتفع الخلاف في هذا كما ارتفع في ذلك وتكون صورة المخالف فيهما واحدة ، وهذا مما لا يبلغ إليه محصل . وأما قوله : " وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله [1] أنه إذا ثبت تمسكهم بذلك وعملهم [2] بموجب هذه الأخبار ولم يظهر بينهم إلا هذه الأخبار فيجب أن يقطع على أن عملهم بذلك لأجلها دون غيرها ، كما يجب أن يقطع على أن تمسكهم بالرجم [3] لأجل الخبر المدعى [4] في ذلك ، وأن قطعهم [5] للسارق المستحق للقطع ، والزاني المستحق للجلد لأجل الآيات التي ذكروها " [6] فشبيه في البطلان بما تقدم ، وليس يجب من حيث ظهر عملهم بالاجماع ، وظهرت رواية الأخبار التي ادعوها لو سلمنا هذين الأمرين على بطلانهما أن يكون عملهم بالاجماع من أجل الأخبار دون أن يكون لأجل الآيات التي يحتج بها مخالفونا في صحة الاجماع ، وقد ذكرها صاحب الكتاب واعتمدها . فأما عملهم بالرجم والقطع لأجل الآيات دون غيرها ، فليس
[1] هو الحسين بن علي البصري من أكابر علماء المعتزلة ، وهو من شيوخ قاضي القضاة ، توفي سنة 376 أو 79 . 3 . [2] غ " وعلمهم " وما في المتن أوجه . [3] أنظر صحيح مسلم 3 / 1317 كتاب الحدود ، باب رجم الثيب في الزنى . [4] خ " المروي " . [5] خ " في قطع " . [6] المغني 17 / 188 .
248
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 248