نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 233
على أن الآية لو تجاوزنا عن جميع ما ذكرناه فيها لا يقتضي كون جميع أقوال الأمة وأفعالها حجة ، لأنها غير مانعة من وقوع الصغائر [1] التي لا تسقط العدالة [2] منهم ، فإن أمكن تمييز الصغائر من غيرها كانوا حجة فيما قطع عليه وإن لم يمكن علم في الجملة أن الخطأ الذي يكون كثيرا ويؤثر في العدالة مأمون منهم ، وغير واقع من جهتهم وإن ما عداه يجوز عليهم ، فيسقط مع ما ذكرناه تعلق المخالفين بالآية في نصرة الاجماع . فأما قوله في نصرة هذه الطريقة : " أن كونهم عدولا كالعلة والسبب في كونهم شهداء ، وأنه قد صح في التعبد أنه لا يجوز أن ينصب للشهادة إلا من تعلم عدالته ، أو تعرف [3] بالأمارات التي يقتضي غالب الظن ، وصح أن من ينصبه بغالب [4] الظن إذا تولى الله تعالى نصبه يجب أن يعلم من حاله ما نظنه ، فإذا ثبت ذلك لم يخل من أن يكونوا حجة فيما يشهدون أو لا يكونوا ، فإن لم يكونوا حجة بطلت شهادتهم ، لأن من حق الشاهد إذا أخبر عما يشهد به أن يكون خبره حقا وإن لم يجر مجرى الشهادة ، فلا بد
[1] صغيرة منهم خ ل . [2] العدالة - لغة - مأخوذة من العدل وهو الاستقامة ، وعرفها الفقهاء بأنها ملكة اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر ، أو إتيان الواجب وترك المحرم ، أو مجرد ترك المعاصي عن ملكة ، أو خصوص الكبائر منها ، وغير ذلك من التعريفات التي تختلف لفظا وتتقارب معنى ، وقد أخذها الفقهاء شرطا في المفتي والقاضي وإمام الجماعة ، والشاهد ، وتعرف بالعلم الوجداني من أي أسبابه حصل ، بالبينة العادلة ، والشياع المفيد للعلم ، وحسن الظاهر ، وبالوثوق والاطمئنان الحاصل عن علم ومعرفة لا كتسرع بعض الجهال الذين سرعان ما يثقون ثم يرجعون لأتفه الأسباب وبأدنى عارض من الشبه . [3] خ " ويعرف " [4] خ " لغالب " .
233
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 233