responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 234


من أن يكون قولهم وفعلهم صحيحا ، ولا يكون كذلك إلا وهم حجة ، وليس بعض أقوالهم وأفعالهم بذلك أولى من بعض ، " [1] فلو سلم له جميع ما ذكره لم يلزم الاحتجاج به ، ولا أن يكونوا حجة في جميع أقوالهم وأفعالهم لأن أكثر ما تدل عليه الآية فهم أن يكونوا عدولا رشحوا للشهادة ، فالواجب أن ينفى عنهم ما جرى شهادتهم ، وأثر في عدالتهم ، دون ما لم يكن بهذه المنزلة .
وإذا كانت الصغائر على مذهب صاحب الكتاب غير مخرجة [2] عن العدالة لم يجب بمقتضى الآية نفيها عنهم ، وبطل قوله " أنه ليس بعض أقوالهم وأفعالهم أولى من بعض " لأنا قد بينا فرق ما بين الأفعال المسقطة للعدالة والأفعال التي لا تسقطها .
فأما قوله : " ويخالف حالهم حال الرسول عليه السلام لأن ما يجوز [3] عليه من الصغائر لا يخرج ما يؤديه عن الله تعالى مما هو الحجة فيه من أن يكون متميزا فيصح كونه حجة ، وليس كذلك لو جوزنا على الأمة الخطأ في بعض ما تقوله وتفعله ، لأن ذلك يوجب خروج كل ما تجتمع [4] عليه من أن يكون حجة لأن الطريقة في الجميع واحدة " [5] فيسقط بما ذكرناه لأنه إذا كان تجويز الصغائر على الرسول لا يخرجه فيما يؤديه من أن يكون حجة ، ويتميز ذلك للمكلف فكذلك إذا كانت الآية إنما تقتضي



[1] المغني 17 / 178 علما بأن اختلافا يسيرا في هذا الفصل بين المغني والشافي في بعض الحروف والكلمات وليس هناك اختلاف في المعنى .
[2] خ " غير مقتضية الخروج " .
[3] في المغني " لأن ما نجوزه " وهذا تصريح من القاضي بتجويز الصغائر على النبي صلى الله عليه وآله ، وقد نقل عن أبي هاشم اشتراط أن تكون غير منفرة .
[4] غ " تجمع " .
[5] المغني 17 / 178 .

234

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست