نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 231
القضاء بعمومها في جميع من كان بهذه الصفة في سائر الأعصار ، لأن ظاهر العموم يقتضيه على مذهب من قال به فكان لا يسوغ حمل القول على إجماع كل عصر ، لأنه تخصيص لا يجد مقترحه فرقا بينه وبين من اقترح تخصيص فرقة من كل عصر ، وهذا يبطل الغرض في الاحتجاج بالآية . وليس لأحد أن يقول : كيف يكون اجتماع جميع أهل الأعصار على الشهادة حجة وصوابا على ما ألزمتموناه ولا يكون إجماع جميع أهل كل عصر كذلك ؟ لأن هذا مما لم ينكر كما لم يكن منكرا عند خصومنا أن يكون إجماع أهل العصر حجة وصوابا ، وإن لم يكن اجتماع كل فرقة من فرقهم كذلك . فإن قيل : بأي شئ يشهد جميعهم ، وهم لا يصح أن يشاهدوا كلهم شيئا واحدا فيشهدوا به ؟ قيل : قد تصح الشهادة بما لا يشاهد من المعلومات كشهادتنا بتوحيد الله عز وجل ، وعدله ، ونبوة الأنبياء عليهم السلام إلى غير ذلك مما يكثر تعداده . ولو قيل أيضا : فعلى من تكون الشهادة إذا كان المؤمنون جميعا في الأعصار [1] هم الشهداء ؟ قلنا : تكون شهادتهم على من لا يستحق الثواب ، ولا يدخل تحت القول من الأمة ، ويصح أيضا أن يشهدوا على باقي الأمم الخارجين عن الملة ، وكل هذا غير مستبعد . ومما يمكن أن يقال في أصل تأويل الآية : أن قوله تعالى ( جعلناكم