نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 230
علمنا أنه لا يجوز أن يريد جميعها ، لأن كثيرا منها ليس بخيار ولا عدول ، ولا يجوز من الحكيم تعالى أن يصف جماعة بأنهم خيار عدول وفيهم من ليس بعدل ولا خير ، وهذا مما يوافقنا عليه صاحب الكتاب ، وإن كان أراد بعضهم لم يخل ذلك البعض من أن يكون هو جميع المؤمنين المستحقين للثواب أو يكون بعضها منهم غير معين ، فإن كان الأول فلا دلالة توجب عمومها في الكل دون حملها على بعض معين ، لأنه لا لفظ هاهنا من الألفاظ التي تدعى للعموم كما هو في الآيتين المتقدمتين ، وإن كان المراد بعضا معينا خرجت الآية من أن تكون فيها دلالة لخصومنا على الخلاف بيننا وبينهم ، ولم يكن بعض المؤمنين بأن تقتضي تناولها له أولى من بعض فساغ لنا أن نقصرها على الأئمة من آل محمد صلوات الله عليهم [1] ، ويكون قولنا أثبت في الآية من كل قول لقيام الدلالة على عصمة من عدلنا بها إليه [2] وطهارته ، وتميزه من كل الأمة . فإن قيل : إطلاق القول يقتضي دخول كل الأمة فيه لولا الدلالة التي دلت من حيث الوصف المخصوص على تخصيص من استحق المدح منهم ، والثواب ، فإذا خرج من لا يستحقهما بدليل وجب عمومها في كل المستحقين الثواب والمدح ، لأنه ليس هي بأن تتناول بعضا أولى من بعض . قيل : إن إطلاق القول لا يقتضي كل الأمة - على أصلنا - حتى يلزم إذا أخرجنا من لا يستحق الثواب منه أن لا يخرج غيره ، ولو اقتضى ذلك ووجب تعليق الأمة من عدا الخارجين عن استحقاق الثواب لوجب
[1] في " عليه وعليهم السلام " . [2] أي عدلنا بالآية إلى الإمام المعصوم .
230
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 230