responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 225


سبيل المؤمنين إلا وذلك يمكن في كل حال ولا يصح دخوله في أن يكون ممكنا إلا بأن يثبت في كل عصر جماعة من المؤمنين ، يبين ذلك أنه لم ا توعد على العدول عن اتباع سبيلهم فكذلك توعد على مشاقة [1] الرسول صلى الله عليه وآله ، فإذا وجب في كل حال صحة المشاقة ليصح الوعيد المذكور فكذلك يجب أن يصح في كل حال اتباع سبيلهم ، والعدول عنها " [2] فليس يجب من حيث توعد الله تعالى توعدا مطلقا على العدول عن اتباع سبيل المؤمنين ثبوت مؤمن [3] في كل عصر ، وإنما تقتضي الآية التحذير من العدول عن اتباعهم إذا وجدوا ، ويمكن من اتباعهم وتركه .
ولسنا نعلم من أي وجه ظن أن التوعد على الفعل يقتضي إمكانه في كل حال !
وليس هذا مما تدخل فيه عندنا شبهة على متكلم ، ونحن نعلم أن البشارة بنينا صلى الله عليه وآله قد تقدمت على لسان من سلفت نبوته كموسى وعيسى عليهما السلام وغيرهما ، وقد أمر الله تعالى أممهم باتباعه وتصديقه ، وأشار لهم إليه بصفاته وعلاماته ، وتوعدهم على مخالفته وتكذيبه ، ولم يلزم أن يكون ما توعد عليه من مخالفته ، وأوجبه من تصديقه واتباعه ممكنا من كل وقت ولا مانعا من إطلاق الوعيد ، فقد قال شيخ أصحابه أبو هاشم [4] وتبعه على هذه المقالة جميع أصحابه : إن قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ،



[1] المشاقة : الخلاف .
[2] المغني 17 / 168
[3] المؤمنين ، خ ل .
[4] أبو هاشم : محمد بن عبد السلام الجبائي وقد تكرر ذكره في الكتاب .

225

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست