responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 224


به [1] ، وقد يجوز أن يحظر الله تعالى على المكلف اتباع سبيل المؤمنين وغير المؤمنين على هذا الوجه .
فإذا ؟ صح ما ذكرناه فسد قوله " فلا بد من أن يدل على اتباع سبيلهم . هو الواجب ، ليخرج عن أن يكون متبعا غير يكون متبعا سبيلهم ، فأما قول أحدنا لغيره : لا تتبع خلاف طريقة الصالحين فالقول فيه كالقول فيما تقدم ، وظاهر اللفظ وإطلاقه لا يدل على وجوب اتباع طريقة الصالحين ، وإنما يعقل بالدلالة ، ولأن المخاطب بهذا القول إذا كان حكيما علم من حاله أنه لا بد أن يوجب اتباع طريقة الصالحين ، ويحث عليها ، وما يعلم إلا من حيث ظاهر اللفظ " خارج عما نحن فيه ، ولو أن أحدا قال بدلا من ذكر الصالحين : لا تتبع خلاف طريقة زيد ، لم يجب أن يفهم من إطلاق لفظه إيجاب اتباع طريقته ، ولولا أن الأمر فيما تقدم على ما قلناه دون ما ادعاه صاحب الكتاب من أن غير سبيل المؤمنين بمنزلة الخروج عنها ، لوجب فيمن قال لغيره : لا تضرب غير زيد ، ثم قال : ولا زيدا ، أن يكون مناقضا في كلامه من حيث كان قوله : لا تضرب غير زيد إيجابا لضربه ، وقوله : ولا زيدا حظرا لذلك وفي العلم بصحة هذا القول من مستعمله [2] ، وأنه غير جار مجرى قوله :
اضرب زيدا ولا تضربه دلالة على استقامة تأويلنا للآية .
فأما قوله : " فالاستدلال على أن في جملة الأمة مؤمنين في كل عصر ، أن نفس الظاهر يقتضي إثبات مؤمنين يصح أن يتبع سبيلهم ، لأنه لا يصح [3] أن يتوعد الله تعالى توعدا مطلقا على العدول عن اتباع



[1] التأسي : " الاقتداء ، وفلان أسوة بالضم والكسر أي قدوة .
[2] خ " يستعمله " .
[3] غ " لا يجوز " .

224

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست