نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 221
اتباع سبيلهم في الحظر [1] ، ولا يجب أن يكون واجبا من حيث كان الأول محظورا ، وكانت معرفته لا تتم إلا بمعرفته ، وقد أصاب في قوله : " لا فرق بين ذلك وبين أن يقول : " ولا يتبع غير سبيل المؤمنين " غير أنه ظن أنه لو استعمل هذا اللفظ لفهمنا منه ما ادعاه من اتباع سبيلهم ، وليس الأمر كما ظن ، بل التأويل الذي تأولناه ، ودللنا على احتمال اللفظ الأول له قائم في الثاني ، وحكم المثل الذي ضربه أيضا هذا الحكم ، فإن من قال : لا تأكل غير طعامي ، أو من أكل غير طعامي عاقبته ، لا يفهم من ظاهر لفظه ومجرده إيجاب أكل طعامه ، بل المفهوم حظر أكل ما هو غير لطعامه وحال طعامه في الحظر الإباحة أو الإيجاب موقوفة على الدليل ، وأقل أحوال هذا اللفظ عند من ذهب إلى أن لفظة " غير " مشتركة بين الاستثناء وغيره وأن ظاهرها لا يفيد أحد الأمرين أن يكون محتملا لما ذكرناه من حظر أكل غير طعامه ومحتملا لإيجاب أكل طعامه ، ووضع لفظة " غير " مكان لفظة " إلا " وإنما يفهم في بعض المواضع عن مستعمل هذا اللفظ إيجاب ، أكل طعامه لا بمجرد اللفظ ، بل بأن يعرف قصده إلى الإيجاب ، أو لغير ذلك من الدلائل المقترنة [2] إلى اللفظ ، ولولا أن الأمر على ما ذكرناه لما حسن أن يقول القائل : من أكل غير طعامي عاقبته ، ومن أكل طعامي - أيضا - عاقبته ، وكان يجب أن يكون نقضا وجاريا مجرى قوله : من أكل إلا طعامي عاقبته ، ومن أكل طعامي عاقبته ، فلما حسن ذلك مع استعمال لفظة " غير " ولم يحسن مع استعمال لفظة " إلا " دل على صحة قولنا .
[1] الحظر : الحجر ، وهو ضد الإباحة ، وحظره فهو محظور أي محرم وبابه نصر . [2] المضمومة خ ل .
221
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 221