responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 220


مباح لكم لساغ هذا الكلام ولم يتناقض ، وإذا كان سائغا بطل قول من ادعى أن النهي عن اتباع غير سبيل المؤمنين موجب لاتباع سبيلهم ، وأنه يجري مجرى التحريم لمفارقة سبيلهم ، والعدول عنها ، وليس لأحد أن يقول : إن من لم يتبع غير سبيل المؤمنين فلا بد أن يكون متبعا لسبيلهم ، فمن هاهنا حكمنا بأن النهي عن أحد الأمرين إيجاب للآخر ، وذلك أن بين الأمرين واسطة فقد يجوز أن يخرج المكلف من اتباع غير سبيلهم ، واتباع سبيلهم معا بأن لا يكون متبعا سبيل أحد .
فأما قولك : " إنه علق الوعيد بما يجري مجرى الاستثناء من سبيل المؤمنين حتى لا تتم معرفته إلا بمعرفة سبيل المؤمنين [1] فكأنه تعالى أراد ما يجري مجرى النفي وإن كان بصورة الإثبات ، لأنه لا فرق بين ذلك وبين أن يقول ولا يتبع غير سبيل المؤمنين ، وهذا بين في التعارف لأن أحدنا لو قال لغيره : من أكل غير طعامي فله العقوبة ، فالمتعارف من ذلك أن أكل طعامه مخالف لذلك ، وأن العقوبة إنما تتعلق بخروجه عن أن يكون آكلا لطعامه " [2] فغير صحيح ، لأن " غير " - هاهنا - ليس بواجب أن يكون بمعنى " إلا " الموضوعة للاستثناء ، بل جائز أن تكون بمعنى : خلاف ، فكأنه تعالى قال : لا يتبع خلاف سبيل المؤمنين [3] وما هو غير لسبيلهم ، ولم يرد لا يتبع إلا سبيلهم ، ومعرفة الغير المحظور واتباعه وإن كانت لا تتم إلا بمعرفة سبيلهم على ما ذكر فغير ممتنع أن يكون حكمه موافقا لحكم



[1] في المغني " وإذا عرف سبيلهم عرف ذلك الغير الذي يحرم اتباعه ، وما حل هذا المحل فلا بد من أن يدل على أن سبيل المؤمنين بخلافه وكأنه تعالى " الخ ولا يختلف المعنى غير أن ما في المتن أقل أو أدل .
[2] المغني 17 / 162 .
[3] أو ، خ ل .

220

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست