responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 222


فأما قوله : " وبين ما قدمناه أن اتباع سبيل المؤمنين لم يكن حجة وصوابا ، لكان حاله في أنه قد يكون صوابا وخطأ بحسب قيام الدلالة على ذلك حال اتباع غير سبيلهم ، في أنه قد يكون صوابا وخطأ [1] ولو كان كذلك لم يصح أن يعلق الوعيد غير سبيلهم ، وكان يبطل معنى الكلام " [2] من حيث علم أن ذلك لا يكون إلا خطأ ويكون اتباع سبيلهم مما يجوز أن يكون خطأ وصوابا ، ولو لم يكن كذلك وكان الأمران متساويين لجاز أن يعلق الوعيد بأحدهما دون الآخر ، ويكون الصلاح للمكلفين أن يعلموا حظر اتباع غير سبيلهم بهذا اللفظ ويعلموا مساواة اتباع سبيلهم له في الحظر بدليل آخر كما يقوله [ أكثر خصومنا ] [3] وهو مذهب صاحب الكتاب . إن قوله [ عليه السلام ] ( 3 ) " في سائمة ( 4 ) الغنم الزكاة " لا يجب أن يفهم منه رفع الزكاة عما ليس بسائم ، ومفارقة حاله لحال السائمة ، بل يجوز أن يكون الحكم واحدا نعلمه ( 5 ) في السائمة بهذا القول ، وفي غيرها بدليل آخر وبمثل هذه الشبهة التي تشبث بها صاحب الكتاب يتعلق من خالفنا في دليل الخطاب فيقول : لولا أن حكم ما ليس بسائم مخالف للسائم لم يكن لتعليق ( 6 ) الزكاة بالسائمة معنى ، وإذا علق بالسائمة وجب أن يخالف حكمها حكم ما ليس بسائم ، ولا طريق لجميعنا إلى إبطال هذه الطريقة



[1] ما بين النجمتين ساقط من المغني .
[2] المغني 17 / 162 .
[3] ما بين المعقوفين من تلخيص الشافي للشيخ الطوسي . ( 4 ) السائمة الماشية التي ترسل للمرعى ولا تحتاج إلى العلف وجمعها سوائم . ( 5 ) يعلم ، خ ل . ( 6 ) المتعلق ، خ ل .

222

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست