نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 219
بمدحه بشرط ، ويجب على هذا الوجه أيضا أن يعتبر في الاجماع دخول كل مظهر للإيمان ، وهو مستحق في الظاهر للتعظيم . ومنها ، إنا تجاوزنا عن جميع ما ذكرناه لم يكن في هذه الآية دلالة تتناول الخلاف في الحقيقة ، لأنه جائز أن يكون تعالى إنما أمرنا باتباع المؤمنين من حيث ثبت بالعقول أن في جملة المؤمنين في كل عصر إماما معصوما لا يجوز عليه الخطأ ، وإذا جاز ما ذكرناه سقط غرضهم في الاستدلال على صحة الاجماع ، لأنهم إنما أجروا بذلك إلى أن يصح الاجماع فيحفظ الشرع به ، ويستغنى عن الإمام ، وإذا كان ما استدلوا به على صحة الاجماع يحتمل ما ذكرناه فسد التعلق به . وأما قوله في نصرة هذه الطريقة جوابا لما سأل عنه نفسه من أن الآية " تقتضي الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين " ولم يذكر ما حال سبيلهم قيل له : إن الوعيد لما علقه تعالى بغير سبيل المؤمنين حل محل أن يعلقه بالعدول عن سبيل المؤمنين ، وترك اتباعهم في أنه يقتضي لا محالة أن اتباع سبيل المؤمنين صواب ، وأن الوعيد واجب لتركه ومفارقته " [1] فتحكم [2] ظاهر ، ودعوى محضة ، لأنه غير ممتنع أن يكون اتباع غير سبيلهم محرما ، واتباع سبيلهم مباحا أو محرما أيضا ، وليس هذا مما يتنافى ويبين ذلك أنه لو صرح بما تأولناه [3] حتى يقول : اتباع غير سبيل المؤمنين محظور عليكم ، وقبيح منك ، واتباع سبيلهم يجوز أن يكون قبيحا وغير قبيح فاعملوا فيه بحسب الدلالة ، أو يقول : واتباع سبيلهم
[1] المغني ج 17 ص 161 في فصل " أن الاجماع حجة " . [2] يريد بالتحكم هنا فرض الرأي بلا دليل . [3] في الأصل " ناولناه " والتصحيح عن خ .
219
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 219