responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 219


بمدحه بشرط ، ويجب على هذا الوجه أيضا أن يعتبر في الاجماع دخول كل مظهر للإيمان ، وهو مستحق في الظاهر للتعظيم .
ومنها ، إنا تجاوزنا عن جميع ما ذكرناه لم يكن في هذه الآية دلالة تتناول الخلاف في الحقيقة ، لأنه جائز أن يكون تعالى إنما أمرنا باتباع المؤمنين من حيث ثبت بالعقول أن في جملة المؤمنين في كل عصر إماما معصوما لا يجوز عليه الخطأ ، وإذا جاز ما ذكرناه سقط غرضهم في الاستدلال على صحة الاجماع ، لأنهم إنما أجروا بذلك إلى أن يصح الاجماع فيحفظ الشرع به ، ويستغنى عن الإمام ، وإذا كان ما استدلوا به على صحة الاجماع يحتمل ما ذكرناه فسد التعلق به .
وأما قوله في نصرة هذه الطريقة جوابا لما سأل عنه نفسه من أن الآية " تقتضي الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين " ولم يذكر ما حال سبيلهم قيل له : إن الوعيد لما علقه تعالى بغير سبيل المؤمنين حل محل أن يعلقه بالعدول عن سبيل المؤمنين ، وترك اتباعهم في أنه يقتضي لا محالة أن اتباع سبيل المؤمنين صواب ، وأن الوعيد واجب لتركه ومفارقته " [1] فتحكم [2] ظاهر ، ودعوى محضة ، لأنه غير ممتنع أن يكون اتباع غير سبيلهم محرما ، واتباع سبيلهم مباحا أو محرما أيضا ، وليس هذا مما يتنافى ويبين ذلك أنه لو صرح بما تأولناه [3] حتى يقول : اتباع غير سبيل المؤمنين محظور عليكم ، وقبيح منك ، واتباع سبيلهم يجوز أن يكون قبيحا وغير قبيح فاعملوا فيه بحسب الدلالة ، أو يقول : واتباع سبيلهم



[1] المغني ج 17 ص 161 في فصل " أن الاجماع حجة " .
[2] يريد بالتحكم هنا فرض الرأي بلا دليل .
[3] في الأصل " ناولناه " والتصحيح عن خ .

219

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست