responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 209


عنده البينة بشئ تقدم مما يستحق عليه الحدود أقامها على مستحقيها وإلا كان أمرها إلى الله تعالى .
قيل له : بمثل هذا الاختيار أجبنا .
وإن قال : إن الحدود تسقط إذا لم يكن إمام يقيمها كما تسقط بالشبهات .
قيل له : أفيلزم على ذلك سقوطها في كل حال ومع التمكن ؟ .
فإن قال : لا ، لأنها إنما سقطت في الأحوال التي لا يتمكن العاقدون فيهما من العقد .
قيل له : فما المانع لنا من جوابك هذا ؟ وأن نقول : إن الحدود تسقط في غيبة الإمام كما تسقط بالشبهات ، لأن حال الغيبة حال ضرورة ، ولا يجب أن تسقط في كل حال حتى يلزمنا تجويز خلو الزمان من إمام يقيم الحدود جملة قياسا على ما فات من إقامتها في حال غيبته ، فكل شئ يفصل فيه خصومنا بين أحوال التمكن من عقد الإمامة واختيار الإمام وأحوال التعذر في معنى سقوط الحدود وثبوتها هو ما فصلناه بعينه بين حال غيبة الإمام وحال فقده .
قال صاحب الكتاب : " ثم يقال لهم : إن وقوع الشئ على وجه يجوز أن يكون خطأ وفاسدا فيما يتعلق بالدين ليس بأكثر من عدمه ، فإذا جوزتم أن لا تقام الحدود في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة التي لم يظهر فيها الإمام لو كان معلوما ولا يوجب [ ذلك ] فسادا في الدين ، فما الذي يمنع من إثبات إمام غير معصوم جميل الظاهر ، يجوز عليه الخطأ فيما

209

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست