responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 208


الإمام ، وإن كانت إقامة الحدود لا يمكن إلا بإقامته ولا فصل بين الأمرين .
قال صاحب الكتاب : " ثم يقال لهم : خبرونا عن هذه الحدود وإلا ؟ كأن في هذا الزمان ما حالهما ؟ ولسنا نجد إماما ظاهرا يقوم بذلك ، أو يمكن الرجوع إليه .
فإن قالوا : إنهما يسقطان ، ويرجع فيهما إلى ما ذكرنا .
قيل لهم : جوزوا مثله في سائر الأزمان ، . . . [1] " .
يقال له : ليس تسقط الحدود في الزمان الذي لا يتمكن الإمام فيه من الظهور وإقامتها ، بل هي ثابتة في جنوب [2] مستحقيها ، فإن أدركهم ظهور الإمام أقامها عليهم ، وإن لم يدركهم ظهوره كان الله تعالى المتولي في القيامة الجزاء بها أو العفو عنها ، والإثم في تأخير إقامتها والمنع من استعمال الواجب فيها لازم لمن أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة والاستتار .
وليس يلزم قياسا على هذا أن لا يقيم الله تعالى إماما ، لأنه إذا لم يقمه وسقطت الحدود التي تقتضيها المصلحة كان تعالى هو المانع للعباد ما فيه المصلحة .
ثم يقال له : خبرنا عن الحدود في هذه الأحوال التي لا يتمكنون فيها - معشر أهل الاختيار - من الاختيار ، ما القول فيها ؟ أتسقط أم هي ثابتة ؟ ، فإن قال : هي ثابتة على مستحقيها والإثم في تأخير إقامتها على من منع أهل الاختيار من إقامة الإمام ، فمتى تمكنوا من إقامته وقامت



[1] المغني 20 ق 1 / 74 .
[2] جمع جانب وكأنه مأخوذ من القول المعروف ( كل ذنبه في جنبه ) .

208

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست