نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 195
أن كل حق فلا بد من اجتماعها عليه فليس مما يمكن أن يدعى ، وقد علمنا أن بعضها إذا ذهب عن الحق ، وبقي الحق في بعض آخر فإن البعض الذي ثبت الحق فيه ليس بإجماع ، ولا يكون قولهم حجة على من ذهب عن الحق ، لأنه ليس بكل الأمة الذي يدعى أن الخطأ لا يجوز عليها إذا اجتمعت . فإن قيل : يكون قول البعض حجة بدليل سوى الاجماع إما بالتواتر أو غيره . قلنا : ليس هذا هو الذي نحن فيه ، لأن كلامنا على أن الشرع هل يصح حفظه بالاجماع أم لا ؟ وإذا كان على القول دليل ثابت وجب الرجوع إليه من غير اعتبار الاجماع فيه أو الخلاف ، وقد مضى في التواتر وأنه مما لا يصح حفظ الشرع به ما مضى . قال صاحب الكتاب : " ولا بد لهم من التعلق بمثل ذلك في نقل الخبر الذي به يعلم كون الإمام وصفته ، والنص على كونه إماما إلى غير ذلك ، فإذا استغنى في كل ذلك عن الإمام ، وقيل فيه : إن السهو والكتمان لا يقع فيه ، فكذلك القول فيما عداه من الشرع ، ولا يمكنهم أن يقولوا : إنه يعلم إماما بالمعجز ، لأنا قد دللنا من قبل على أن ظهوره على غير الأنبياء لا يصح ، ولأن المعجز لا بد من نقله ، فإذا جعلوه محفوظا بالتواتر ، ومنعوا فيه السهو والكتمان لزم مثله في سائر ما ذكرناه ، . . . " [1] . فيقال له : أما وجود الإمام وصفاته المخصوصة فليس يحتاج في العلم بها إلى خبر ، بل العقل يدلنا على ذلك على ما بيناه . فأما النص على عين الإمام واسمه فنعلمه من طريق الخبر ، ويجوز