responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 183


فيمن لا يعرف الإمام أن لا يعلم شيئا من الشرع ، فإذا صح أن يعرف بالتواتر أركان [1] الشرع كالصلاة وغيرها ، ويستغنى في ذلك عن الإمام فهلا جاز مثله في سائرها ، ؟ . . . " [2] .
يقال له : أما من لا يعرف الإمام في الحقيقة بعد الرسول صلى الله عليه وآله ومن كان بعده من أبنائه الأئمة الراشدين عليهم السلام ولم يرجع في الشرع إلى ما نقل عنهم ، وأخذ من جهتهم فإنه لا يعرف كثيرا من الشرائع ، ولم يدل على ذلك إلا فزع خصومنا إلى الظن والاستحسان في أكثر الشرائع والحوادث ، وقد بينا أن ما فزعوا إليه لا يوجب معرفة ، ولا يثمر علما .
فأما أركان الشرع كالصلاة وغيرها فليس يمتنع أن يعرف‌ [ ها ] الخصوم بالتواتر ، ولم نقل : إن الإمام يحتاج إليه لتعرف صحة دلالة التواتر ، بل لنتيقن بأنه لم ينكتم عنا شئ من أمور الدين .
قال صاحب الكتاب : " ثم يقال لهم : من جملة الشريعة الإيمان بالإمام ، والمعرفة به وبأحواله فلا بد من نعم [3] ، ولأنه من أعظم أمر الدين عندهم . ، قيل لهم : أيعلم ذلك بالتواتر أم من جهة الإمام ؟ .
فإن قالوا : من جهة الإمام .
قيل لهم : فكيف يعلم من جهته كونه إماما ؟ وإنما يعلم صدقه بعد العلم بأنه إمام ، فلا بد من الرجوع إلى أن ذلك يعلم بالتواتر .



[1] في المغني " أو كان " وهو تحريف واضح لا يستقيم منه المعنى .
[2] المغني 20 / 71 .
[3] أي لا بد من الجواب ب‌ " نعم " .

183

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست