responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 184


فيقال لهم : فإذا استغني به [1] عن الإمام في هذا عن الشريعة فهلا جاز أن يستغني به في سائرها ؟ . . . " [2] .
يقال له : أما المعرفة بوجود الإمام في الجملة ، وصفاته المخصوصة فطريقه العقل ، وليس يفتقر فيه إلى التواتر ، ولا إلى القول بالإمام ، وقد مضى طرف من الدلالة على هذا .
وأما العلم بأن الإمام فلان دون غيره فيحصل بالتواتر ، وبقول الإمام أيضا ، مع المعجز ، لأن المعجز إذا دل على صدقة ، وأمن من كذبه وادعائه أنه الإمام الذي احتج الله تعالى به على الخلق وجب تصديقه والتسليم لقوله ، كما أن المعجز إذا دل على صدقة النبي وجب التسليم لكل ما يدعيه ويؤديه ، والقطع على صدقه فيه ، وهذا بخلاف ما ظننته من أن كون إماما لا يصح أن يعلم من جهته من حيث توهمت أن صدقه لا يصح أن يكون معلوما قبل إمامته .
فأما قولك : فإذا استغني به عن الإمام - وأنت تعني التواتر - فهلا جاز أن يستغنى به في سائر الشريعة ، ؟ فما استغني قط في التواتر عن الإمام ، بل وجه الحاجة فيه إليه [3] ظاهر لأنا قد بينا أن المتواترين كان يجوز أن لا ينقلوا ذلك فلا نعلمه من جهة النقل ، وبعد أن نقلوه يجوز - أيضا - أن يعدلوا عن نقله فإذا تسقط الحجة به في المستقبل ، فكيف توهمت الاستغناء عن الإمام فيما نقل ؟ على أنه لو سلم لك استظهارا وإيجابا لإقامة الحجة من كل وجه أن التواتر بالنص على الإمام يستغنى عنه



[1] أي بالتواتر .
[2] المغني 20 ق 1 / 71 .
[3] الضمير في " فيه " للتواتر . وفي " إليه " للإمام لأنه يكون من وراء المتواترين .

184

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست