نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 160
فأما الغيبة فإنا لم نجوزها مع الاختيار ، بل مع الالجاء والاضطرار ، والحجة على الظالمين الذين أخافوا الإمام وأحوجوه إلى الاستتار والغيبة ، ولا حجة فيه على الله تعالى ولا على الإمام عليه السلام . فأما تمكن كل واحد من الوصول إليه فقد تقدم أنه ممكن من حيث تمكنوا من مفارقة ما أحوج الإمام إلى الاستتار . قال صاحب الكتاب : " شبهة لهم أخرى : وربما سلكوا ما يقارب [1] هذه الطريقة على وجه آخر بأن يقولوا : إذا كان السهو والغفلة والغلط لاتباع الشهوة والشبهة جائزة على المكلفين وكذلك النقص والتقصير وكان الأقرب في زوال ذلك أو زوال تأثير وجود حجة في الزمان لأن عنده - لا شك - يكونون أقرب إلى العدول عن ذلك إلى القيام بما كلفوه فلا بد في المكلف إذا كان أحسن النظر للمكلفين أن يقيم لهم في الزمان [2] حجة من رسول أو إمام كما لا بد من أن يلطف لهم " . قال : " وهذا يسقط بوجوه : منها ما قدمناه من أنه لا وجه نقطع به على أن ذلك أقرب إلى قيامهم بما كلفوه ، لأنا قد بينا مفارقته لكون المعرفة لطفا لهم على كل حال ، وبينا أن لطف المكلف قد يكون بأن يخلى سربه [3] ويوكل إلى نفسه فقد يكون عند ذلك أقرب إلى الطاعة من أن يلزم اتباع غيره . . . " [4] . فيقال له : قد تقدم ذكرناه في الوجه الذي يقطع به على أن وجود
[1] في المغني " ما يعاون " وعلق عليها المحقق بقوله : يمكن أن تكون " يقارن " ولو أنه رجع إلى الشافي لكفى مؤونة التوجيه . [2] غ " في كل زمان " . [3] السرب - بالكسر - : النفس ، يقال : فلان آمن في سربه : أي في نفسه . [4] المغني 20 ق 1 / 63 .
160
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 160