responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 161


الأئمة والرؤساء لطف للمكلفين ، ودللنا على أنه لا بد أن يكونوا عند وجودهم أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد ، وما ظننت أنه يفسد هذه الطريقة وأحلت في كلامك هذا عليه فقد أفسدناه ودللنا على بطلانه ، وبعده من الصواب .
فأما مفارقة الإمامة للمعرفة في عموم اللطف بها فقد قلنا : أنها عامة في الأحوال ومساوية للمعرفة في ذلك ، وإن لم يجب القطع على أنها لطف في كل تكليف كالمعرفة ، ولا في كل مكلف حتى يتعدى إلى المعصومين . وقد تقدم ذكر الخصوص والعموم في الألطاف ، وأنها قد تتفق في ذلك وتختلف ما لا يحتاج إلى إعادته .
ومن عجيب الأمور تصريحه بأن الصلاح قد يكون في الاهمال بقوله : " إن لطف المكلف في أن يكون بأن يخلى سربه ويوكل إلى نفسه " وهذه حالة يعلم كل العقلاء بما تثمره من الفساد وييأسون من وقوع شئ من الصلاح ، حتى أنهم إذا بلغوا الغاية في التعوذ من المكاره رغبوا إلى الله تعالى في أن لا يكلهم إلى نفوسهم .
والمناظرة في الضروريات لا معنى لها وأكثر ما يستعمل فيها التنبيه الذي استقصيناه ، وتناهينا في استعماله .
قال صاحب الكتاب : " ومنها أنه لا يخلو من أن يكون ذلك لطفا في كل أمر كلفوه ، أو بعض دون بعض ، فإن جعلوه [ لطفا ] في كله لزم الحاجة إلى حجة في النظر المؤدي إلى العلم بأن الحجة حجة ، ويؤدي إلى ما ذكرناه من الفساد ، ويلزم حضور الحجة في كل وقت عند كل مكلف ، أو يلزم إثبات حجج ليصح ذلك فيهم إلى سائر ما قدمناه .
وإن قالوا هو لطف في بعض ذلك

161

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست