responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 159


الغني عنه بأن لا يفعل الله تعالى الشهوة أو يزيلها عن المكلف والتكليف قائم لأنه تعالى على ذلك أقدر . . . [1] " .
فيقال له : لو أن الله تعالى أزال الشهوة ولم يفعلها بالابتداء لقبح التكليف لأن فقدها مخل بشرطه ، ولو سقط التكليف لم يحتج إلى الإمام لأن الحاجة إليه مقرونة به [2] وباستمراره على أن في قولك ( يزيلها ) وأنت تعني الشهوة والتكليف قائم مناقضة ظاهرة لأنك قبل هذا الفصل قلت :
" إن الشهوة والهوى لا بد من إثباتها حتى يصح التكليف " فكيف نسيت هذا هاهنا ، وألزمت أن لا يفعلها الله تعالى مع ثبوت التكليف ؟ .
فإن قلت : إنما أردت أن يزيلها كما يزيلها الإمام ، قلنا لك :
الإمام ليس يزيلها وإنما هو لطف في ارتفاع مقتضاها .
فإن قلت : فألا رفع مقتضاها بغير إمام .
قلنا لك : هذا مما قد بينا فساده بالدلالة على أن الإمام لطف ، وأن غيره لا يقوم مقامه في من كان لطفا لهم .
قال صاحب الكتاب : " وتعلقهم بكل ذلك يبطل ، لأنه يوجب أن لا يقتصروا على حجة واحدة يلزمهم أن يكون كل مكلف متمكنا منه في كل وقت ، . . . " [3] فيقال له : أما إلزامك أن لا يقتصر على حجة واحدة ، فقد مضى ما فيه مكررا .



[1] المغني 20 ق 1 / 62 ،
[2] أي بالتكليف .
[3] المغني 20 ق 1 / 62 .

159

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست