responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 156


يختار خلافها أو يزيلها بما آتاه الله من الدلالة ، [1] وحال غيره كحاله ، وإن كان قد يقصر فما الحاجة إلى الحجة ؟ ولا يمكنهم أن يجعلوا الحجة معصوما ، بمعنى المنع من الإقدام على هذه الأمور لأن ذلك يوجب زوال التكليف ، فإن ثبت فيه العصمة فمعناها أن المعلوم أنه لا يختار ذلك وذلك ممكن في غيره - على ما قدمناه [2] . . . " فيقال له : إن أردت بقولك أن الشبهة تجوز على نفس الحجة ، بمعنى القدرة ، فنعم ، الحجة قادر على الشبهة ، كما أنه قادر على ضروب الأفعال [3] ، وإن أردت بالجواز معنى الشك فلا ، لأنا قد قطعنا على أنه لا يختار ذلك بالدلالة الدالة على عصمته ، فكيف يكون حال غيره ممن لا يؤمن منه ذلك كحاله ؟ .
فأما قولك : " ذلك ممكن في غيره " .
إن أردت أنه ممكن أن يكون معصوما ، بمعنى أنه لا يختار على هذا الوجه ، فذلك يجوز أن يكون ممكنا ، وإذا لم يحتج هذا المعصوم إلى إمام من هذا الوجه ، وإن أردت بقولك أنه ممكن في غيره أنه يجوز أن يختار وأن لا يختار ، فلأجل هذا الجواز وعدم الأمان والثقة احتيج حينئذ إلى الإمام .
قال صاحب الكتاب : " ولا يجب إذا قصر [4] أن ينصب الله تعالى حجة ، لأن الحجة لأن يزيل التقصير إذ المعلوم أن مع وجوده قد يقصر المكلف لأنه لا يضطر إلى فعل ما كلفه ، وإنما يدل وينبه ، [5] . . . " .



[1] غ " الآلة " .
[2] المغني 20 ق 1 / 61 .
[3] ضروب : أنواع ، والمراد بالأفعال : الأفعال المستطاعة للبشر .
[4] أي المكلف .
[5] المغني 20 ق 1 / 61 .

156

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست