responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 155


يحصل مع الوجوب ، فما ظنه من الفرق بين الأمرين غير صحيح .
قال صاحب الكتاب : " وبعد ، فإن الشبه من قبلهم قد يصح منهم حلها بالنظر [1] إلى آخر كلامه . . . " [2] .
فيقال له : هذا توهم منك علينا إيجاب الإمام ووجوده لدفع الشبه ، والمنع من وقوعها ، وهو شبيه بما تقدم من ظنك علينا في السهو وجواز دخوله على الخلق ، وقد مضى كيف قولنا في الأمرين ، والوجه الصحيح في ترتيب الاستدلال بهما .
قال صاحب الكتاب : " على أن الشبه قد تجوز في العلم بنفس الحجة فتجب الحاجة إلى آخر ، ويلزم من ذلك ما قدمناه . . . " [3] .
فيقال له : الشبه وإن جازت في العلم بنفس الحجة فهي غير مانعة من إمكان الوصول إلى الحق ولا دافعة للدلالة على الحجة ، وليس كذلك حكم الشبه إذا دخلت على الناقلين المتواترين ، أو على بعضهم ، فخرج الخبر من أن يكون متواترا ، لأنها إذا دخلت في هذا الموضع ارتفع الطريق إلى المعرفة بما تضمنه النقل وإذا دخلت هناك لم تخل بإمكان المعرفة ولا رفعت الطريق إلى إدراك الحق وإصابته .
قال صاحب الكتاب . " على أن الشبه [4] تجوز على الحجة وإنما



[1] أي من قبل المكلفين .
[2] المغني 20 ق 1 / 61 .
[3] المغني 20 ق 1 / 61 .
[4] غ " الشبهة " .

155

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست