responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 46


المخالف لهم وجوه :
الأول : إن الإمامية عندنا من جملة ما هو أعظم أركان الدين ، وإن الإيمان لا يثبت بدونها ، وعندهم إنها ليست من أركان الدين بل هي من فروع الدين لكنها من المسائل الجليلة والمطالب العظيمة ، فكيف يجوز استناد مثل هذا الحكم إلى اختيار المكلف وإرادته ؟ ولو جاز ذلك لجاز فيما هو أدون منه من أحكام الفروع .
الوجه الثاني : إن الشارع نص على عدم الخيرة ، فقال الله تعالى :
( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) فنقول : إما أن يكون الله تعالى قضى بترك الإمامة فلا يجوز للأمة الخيرة بإثباتها [1] وإما أن يكون قضى بها فتكون كغيرها من أحكام الشريعة التي نص الله تعالى عليها ولم يهملها وهو المطلوب .
الوجه الثالث : القول بالاختيار ونصب الإمام بقول المكلفين تقديم بين يدي الله تعالى ورسوله ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال عز من قائل :
* ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) * .
الوجه الرابع : إن الله سبحانه وتعالى في غاية الرحمة والشفقة على العباد والرأفة بهم ، فكيف يهمل الله تعالى أمر نصب الرئيس مع شدة الحاجة إليه [2] ووقوع النزاع العظيم مع تركه ومع استناده إلى اختيار المكلفين ، فإن



[1] بل حتى لو لم نعلم بقضائه تعالى بترك الإمامة وإنما علمنا سكوته عنها فإن السكوت أيضا يمنع الأمة من الخيرة بإثباتها ، لأن سكوته تعالى إن كان لعدم وجوبها ، فكيف توجبها الأمة ؟ وإن كان سكوته مع أنها واجبة عليه - فهو وإن كان محالا - إلا أن الأمة أجدر بالسكوت فيما سكت عنه العليم اللطيف سبحانه أفهل ترى أن الأمة أعلم وأدرى بالواجب بالصالح ؟
[2] ولو فرض محالا إنه تعالى أهمله مع شدة الحاجة إليه لكانت الأمة أحق بالاهمال ، فلماذا تكلفت اختياره ؟ . فإن قلت : إنما أهمله رأفة بالأمة لئلا يقعوا في محذور مخالفته ولئلا يقع الهرج والمرج بالنص عليه ، قلنا : إذا كان في نصبه محاذير لم تكن في نصبه مصلحة أو تكون المفسدة أغلب ، فلا يجب عليه نصبه ، فتكون الأمة في فسحة من هذا الواجب فهي بالاهمال أجدر فلا وجوب عليها لهذه المحاذير .

46

نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست