responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 47


كل واحد منهم يختار رئيسا ، وذلك فتح باب عظيم للفساد ومناف للحكمة الإلهية [1] تعالى الله عن ذلك .
الوجه الخامس : إن الله تعالى قد بين جميع أحكام الشريعة أجلها وأدونها حتى بين الله تعالى كيفيات الأكل والشرب وما ينبغي اعتماده في دخول الخلاء والخروج منه والعلامات الجليلة والحقيرة ، فكيف يهمل مثل هذا الأصل العظيم ويجعل أمره إلى اختيار المكلفين مع علمه تعالى باختلافهم وتباين آرائهم وتنافر طباعهم .
الوجه السادس : القول الذي حكيناه عن الجويني [2] ينافي مذهبهم من استناد الأفعال إلى قضاء الله وقدره وإنه لا اختيار للعبد في أفعاله بل هو يجبر عليها مقهور لا يتمكن من ترك فعله [3] .
الوجه السابع : القول باستناد الإمامة إلى الاختيار مناقض للغرض ومناف للحكمة ، لأن القصد من نصب الإمام امتثال الخلق لأوامره ونواهيه والانقياد إلى طاعته ، وسكون نائرة الفتن وإزالة الهرج والمرج وإبطال التغلب والمقاهرة ، وإنما يتم هذا الغرض ويكمل المقصود لو كان الناصب للإمام عين المكلفين لأنه لو استند إليهم لاختيار كل منهم من يميل طبعه إليه ، وفي ذلك



[1] فإن حكمته تعالى في توحيد الزعيم جلية ، لأن الأمة تكون جميعها متمسكة بحبل واحد ، ويكون قائدها واحدا ، ودليلها واحدا ، وفي ذلك من الفوائد دنيا ودينا ما لا يخفى على أحد ، فيما إذا كان الزعيم جامعا للشروط .
[2] إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي ، حكي أنه جاور بمكة المكرمة أربع سنين وبالمدينة المنورة يدرس ويفتي ، فلذا لقب بإمام الحرمين ، وله مصنفات كثيرة توفي عام 478 ه‌ بنيسابور وجوين ناحية من نواحي نيسابور .
[3] فإن قلت : إن قولهم بأن اختيار الإمام من الأمة أيضا راجع إليه سبحانه لسلبه الاختيار منهم ، وإنما نسمي ذلك اختيارا منهم تجوزا ، لاستنادها ظاهرا إليهم ، وهذا لا ينافي قولهم باستناد الأفعال إلى قضائه تعالى حقيقة ، قلنا : فلماذا إذن هذا النزاع والجدال ، فالأحرى تسليمهم للقائلين بأن نصب الإمام منه عز شأنه دون رأي واختيار للأمة .

47

نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست