- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 76 ] وبه ( أي بالسند ) قال حدثنا أحمد بن عيسى ، عن حسين ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة ، فقالوا : جئنا نسألك في أشياء ، نسألك عن الرجل ما يحل له من امرأته إذا كانت حائضا ، فقال : ألست شاهدا يا أبا الحسن ؟ قلت : بلى ، قال : فأد ما أجابني به رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقلت : سألته : مالك من امرأتك إذا كانت حائضا ؟ فقال : ما فوق الإزار ولا تطلع على ما تحته . أقول : قد روى الهيثمي في مجمع الزوائد ج 1 ص 281 ما هو قريب منه . * ( الإشارات ) * : وانظر مسند زيد بن علي ص 91 باب الحيض - ماذا يحل من الحائض لزوجه . - [ أمالي أحمد بن عيسى ج 3 ص 39 ] وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، حدثنا محمد بن جميل ، عن إسماعيل بن صبيح ، عن عمرو بن شمر ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : قال : أقبل رجل حتى قام على رأس علي ( عليه السلام ) ، فقال : إني أتيت امرأتي وهي على غير طهر ، فما كفارة ما أتيت ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : انطلق فوالله ما أنت بصبور ولا قذور ، فتصدق بدينار واستغفر الله من ذنبك ولا تعد لمثلها ، ولا قوة إلا بالله . - [ الأشعثيات ص 31 ] أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة [1] .
[1] القصة : شعر الناصية : والجمة : هي مجمع شعر الرأس ( لسان العرب ) .